ورحمة الله)) ويستحب رفع اليدين مع كل تكبيرة لثبوت ذلك عن النبي، صلى الله عليه وسلم، وبعض أصحابه رضي الله عنهم.
ويسن أن يقف الإمام عند رأس الرجل وعند وسط المرأة لثبوت ذلك عن النبي، صلى الله عليه وسلم، من حديث أنس وسمرة بن جندب رضي الله عنهما وأما قول بعض العلماء إن السنة الوقوف عند صدر الرجل فهو قول ضعيف ليس عليه دليل فيما نعلم. ويكون الميت حين الصلاة عليه موجهاً إلى القبلة لقول النبي، صلى الله وعليه وسلم، عن الكعبة ((إنها قبلة المسلمين أحياء وأمواتا)) والله ولي التوفيق.
الشيخ ابن باز
***
[توفي له طفل فلم يصل عليه نسيانا منه]
س توفي لي طفل عمره ستة أشهر، وذهبت به إلى المقبرة ودفنته فيها دون أن أصلي عليه سهواً مني، علماً بأني لا أعرف جهة القبر الذي دفنت فيه الطفل، فهل هناك صدقة تجزيء عن الصلاة أو أي عمل آخر يجزيء عن الصلاة عليه؟.
ج ليس هناك عمل آخر يجزيء عن صلاة الجنازة على الميت طفلاً أو كبيراً، لا الصدقة ولا غيرها من أفعال البر، وعليك أن تذهب إلى المقبرة التي دفنته في قبر منها، وتجعل المقبرة بينك وبين القبلة وتصلي صلاة الجنازة على هذا الطفل متطهراً مستكملاً لباقي شروط الصلاة، ويكفيك ذلك حيث إنك لا تعرف قبر الطفل بعينه. قال الله تعالى ((لا يكلف الله نفساً إلا وسعها)) وقال ((فاتقوا الله ما استطعتم)) . وقال النبي، (صلى الله عليه وسلم)((إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه)) . والله الموفق.
اللجنة الدائمة
***
[إذا اجتمعت الصلاة على الجنازة وصلاة الفريضة]
س ما الحكم لو دخل إنسان المسجد ووجدهم يصلون على جنازة في وقت ضيق كوقت المغرب وقد فات وقت الصلاة فهل يصلي على الجنازة أم يصلي الفريضة؟.
ج يجوز له تقديم الصلاة على الجنازة إذا كان لا يخشى خروج وقت الفريضة لأن الصلاة على الجنازة تفوت وصلاة الفريضة لا تفوت ففيه جمع بين فضيلتين فإن خشي خروج الوقت فإنه يبدأ بصلاة الفريضة ويترك الصلاة على الجنازة لأن صلاة الجنازة فرض كفاية وقد تؤدي بمن صلى