صلى الله عليه وسلم، " أنه نهى عن البناء على القبور ونهى أن يجصص القبر وأن يبنى عليه". فالبناء على القبور محرم لأنه وسيلة إلى أن تُعبد ويشرك بها مع الله - عز وجل-.
* * *
[[معاملة الكفار]]
[حكم إكرام غير المسلمين بتقديم الخمور لهم]
س هل يجوز للمسلم إكرام الرفقاء غير المسلمين ويقدم لها طعامًا وشرابًا مما حرمه عليه الدين الإسلامي؟
ج الإسلام دين السماحة واليُسر والسهولة وهو مع ذلك دين العدل، والإكرام من الآداب الإسلامية، لكن إذا كان كافرًا فيختلف الحُكم باختلاف قصد المكرِم له وباختلاف ما يكرمه به، فإذا كان المقصود شرعيًّا لكونه يريد إيجاد انسجام بينه وبينه حتى يدعوه إلى الإسلام وينقذه من الكفر والضلال فهذا قصد نبيل.
ومن القواعد المقررة في الشريعة أن الوسائل لها حُكم الغايات، فإذا كانت الغاية واجبة، وجبت الوسيلة، وإذا كانت الغاية محرَّمة حَرمت الوسيلة وهكذا. وإذا لم يكن له مقصود شرعي في الإكرام ولم يترتب على تركه ضرر جاز. وأما إكرامهم بالطعام والشراب مما حرمه الله جل وعلا كلحم الخنزيز والخمر فهذا لا يجوز، فإن إكرامهم بذلك معصية لله وطاعة لهم وتقديمهم لحقهم على حق الله، والواجب على المسلم هو التمسك بدينه، وفي البلاد الأجنبية يظهر لتمسكه بدينه آثار جليلة فيكون داعيًا إلى الإسلام بقوله وعمله.
اللجنة الدائمة
* * *
[حكم التجارة مع الكافر]
س هل يصح التعامل أو التجارة مع الكافر ونحن نعلم ذلك، خاصة ونحن في حاجة إلى ما يصنعونه؟