س إذا كانت المرأة عادتها الشهرية ثمانية أيام أو سبعة أيام، ثم استمرت معها مرة أو مرتين أكثر من ذلك، فما الحكم؟
ج إذا كانت عادة هذه المرأة ستة أيام ثم طالت هذه المدة وصارت تسعة أو عشرة أو أحد عشر يوماً، فإنها تبقى لا تصلي حتى تطهر، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحد حداً معيناً في الحيض، وقد قال الله تعالى (وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً) . فمتى كان هذا الدم باقياً، فإن المرأة على حالها حتى تطهر وتغتسل ثم تصلي، فإذا جاءها في الشهر الثاني ناقصاً عن ذلك فإنها تغتسل إذا طهرت وإن لم يكن على المدة السابقة، والمهم أن المرأة متى كان الحيض معها موجوداً فإنها لا تصلي، سواء كان الحيض موافقاً للعادة السابقة أو زائداً عنها أو ناقصاً، وإذا طهرت تصلي.
الشيخ ابن عثيمين
* * *
[الكدرة والصفرة بعد الطهارة لا تعد شيئا]
س مدة عادتي ستة أيام، وكثير من الأشهر تأتي أحياناً سبعة فأغتسل بعد مشاهدتي للطهارة وتبقى مدة الطهارة يوماً كاملاً ثم أشاهد كدرة بُنية ولا أعرف الحكم في ذلك، وأكون حائرة بين أن أصلي أم لا وكذلك الصوم وبقية أعمالي تجاه خالقي. فماذا أفعل في هذه الحالة أثابكم الله؟
ج ما دمتِ تعرفين أيام العادة وزمانها فامكثي وقتها ثم صلي وصومي، فإذا رأيت صفرة أو كدرة بعد الطهر فذلك لا يَردُ عن الصلاة والعبادة، وللطهر علامة بارزة تعرفها النساء تسمى القصّة البيضاء، فإذا رأتها المرأة فذلك علامة انتهاء العادة وابتداء الطهر، فيجب الاغتسال بعدها والإتيان بالعبادات كالصلاة والصوم والقرءاة ونحوها.
الشيخ ابن جبرين
* * *
[إذا حاضت المرأة وقت الصلاة]
س دخلت عليَّ العادة الشهرية أثناء الصلاة ماذا أفعل؟ وهل أقضي الصلاة عن مدة الحيض؟
ج إذا حدث الحيض بعد دخول وقت الصلاة كأن حاضت بعد الزوال بنصف ساعة