للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[لا حاجة إلى التجديد]

س - مات عنها زوجها بعد أن أنجب منها طفلين ثم تقدم لها رجل للزواج منها كانت تربطه بها صلة ولقاءات، فقرر عمها ووليها ألا يزوجها به ثم زوجها لأحد أقربائها الذي سارع بدفع المهر وتم العقد عليها رغماً عنها، ثم بعد الزواج بدأ الوفاق والوئام والرضا، فهل هناك إثم على شاهدي العقد بالإكراه؟ وهل يجوز تحديد العقد؟

ج- لا بأس بهذا العقد الذي تم بين الزوجين وكان عن تراض ووفاق وبتمام الشروط والأركان، ولكن أولياءها أخطأوا حيث تركوها قبل العقد مع ذلك الأجنبي كخليل ومؤنس بأجنبي وبكل حال فحيث تم العقد على قريبها ورضيت به ولو بعد العقد وحصل الوفاق فلا بأس ولا حاجة إلى التجديد، والله الموفق.

الشيخ ابن جبرين

* * *

[ضرب الزوجة لا يبطل عقد النكاح]

س - هل ضرب الزوجة يبطل عقد النكاح؟

ج- لا يبطله ولكنه ممنوع ضربها بغير سبب، أما إذا كان هناك سبب وهو خوف النشوز فالله - تعالى - يقول " واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن ". يقول العلماء أي ضربا غير مبرح، أي غير شديد، ضرب تأديب، فإذا ضربها والحال هذه فالنكاح باق لا يبطل لأنها أتت بسببه وهو النشوز.

الشيخ ابن جبرين

* * *

[التحريم قبل العقد لا يؤثر في النكاح]

س - خطب رجل امرأة ولم يعقد عليها، ولغضب بينه وبين والدها قال " هي محرمة علي مثل أمي وأختي " ثم تراضى هو ووالدها، وعقد له عليها بمهر معين عن رضا واختيار فهل

<<  <  ج: ص:  >  >>