للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأذى فيكون ميالاً إلى أذية الناس، وأما ما نهى الشارع عن قتله فلأجل احترامه حيث نهى الشارع عن قتله، فمما أمر بقتله الغراب والحدأة وما نهى عن قتله النملة والنحلة والهدهد والصرد ومن ذلك أيضا ما تولد من مأكول وغيره كالبغل لأنه اجتمع فيه مبيح وحاظر فغلب فيه جانب الخطر إذ لا يمكن ترك المحظور هنا إلا بتجنب المأمور فيجب العدول عنه.

ومن ذلك أيضا ما يأكل الجيف كالنسر والرخم وما أشبه ذلك.

هذه سبعة أنواع مما ورد الشرع بتحريمه على أن في بعضها خلافاً بين أهل العلم فترد الأشياء إلى أصولها.

وأما الحيوانات البحرية فكلها حلال صغيرها وكبيرها لعموم قوله - تعالى - " أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم وللسيارة ". فصيده ما أخذ وطعامه ما وجد ميتاً، هكذا جاء تفسيرها عن أبي عباس وغيره، ولقول النبي، - صلى الله عليه وسلم -، في البحر " الطهور ماؤه الحل ميته ".

ولا يستثنى مما في البحر شيء فكل ما فيه حلال لعموم الآية والحديث، واستثنى بعض العلماء الضفدع والتمساح والحية، والراجح أن كل ما لا يعيش إلا في البحر حلال، والله أعلم.

الشيخ ابن عثيمين

* * *

[حكم أكل السلحفاة والتمساح والقنفد]

س - هل يحل أكل الحيوانات الآتية السلحفاة، فرس البحر، التمساح، القنفذاء أم هي حرام أكلها؟

ج- أما القنفذ فحلال أكله لعموم آية " قل لا أجد فيما أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحاً أو لحم الخنزير فإنه رجس أو فسقاً أهل لغير الله به ". ولأن الأصل الجواز حتى يثبت ما ينقل عنه. وأما السلحفاة فقال جماعة من العلماء يجوز أكلها ولو لم يذبح لعموم قوله - تعالى - " أحل لكم صيد البحر وطعامه" وقول النبي، - صلى الله عليه وسلم -، " هو الطهور ماؤه الحل ميتته ". لكن الأحوط ذبحها خروجاً من

<<  <  ج: ص:  >  >>