للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ليس على الحائض والنفساء طواف وداع]

س هل الحائض والنفساء يلزمها طواف الوداع والعاجز والمريض مع العلم أنني سأل عندما حدث هذا في منى ولكن العلماء ما تطابقوا منهم من قال ما يلزمهن طواف الوداع ومنهم من قال يلزم أن يأتين بطواف الوداع؟.

ج ليس على الحائض ولا النفساء طواف وداع، وأما العاجز فيطاف به محمولاً وهكذا المريض لقول النبي، صلى الله عليه وسلم، ((لا ينفرن أحد منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت)) ولما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ((أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض)) . وجاء في حديث آخر ما يدل على أن النفساء مثل الحائض ليس عليها وداع.

اللجنة الدائمة

***

[حكم من ترك شوطا من طواف الوداع لعذر]

س حججت ومعي جماعة وأتممنا حجنا ولله الحمد إلا أنه في نهاية الشوط السادس من طواف الوداع أغمى على زوجتي فاضطررت إلى حملها خارج الحرم ولم نتمكن أنا وأخوها وهي من إتمام الشوط السابع فهل علينا شيء؟.

ج إذا كنتم لم تعيدوا طواف الوداع فعلى كل واحد منكم دم يذبح في مكة لفقراء الحرم لأن طواف الوداع واجب على كل حاج يريد الخروج من مكة، وفي تركه دم، والدم الواجب هو سبع بدنة أو سبع بقرة أو رأس من الغنم ثني من المعز أو جذع من الضأن سليم من العيوب كالضحية. مع التوبة والاستغفار لأن طواف الوداع لا يجوز

تركه لقول النبي، صلى الله عليه وسلم، ((لا ينفرن أحد منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت)) . خرجه مسلم في صحيحه ولقول ابن عباس رضي الله عنهما ((أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض)) . متفق عليه والنفساء حكمها حكم الحائض عند أهل العلم.

الشيخ ابن باز

***

[حكم من ترك طواف الوداع من الحجاج]

س حكم من ترك طواف الوداع من الحجاج؟.

ج قد صح عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، أنه قال ((لا ينفر أحد منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت)) .

أخرجه مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وخرجه الشيخان من حديثه أيضاً

<<  <  ج: ص:  >  >>