للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعليك أن تطلب الرزق من الله جل وعلا، وتبذل الأسباب الشرعية التي وضعها الله لطلب الرزق (ومن يتق الله يجعل له مخرجاً* ويرزقه من حيث لا يحتسب) (ومن يتق الله يجعل له من أمره يسراً) .

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة

***

[(مسائل في بيع الذهب)]

بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة يداً بيد سواء بسواء

س إني أبيع وأشتري بالذهب المصاغ، وأخبرني إنسان أن الذهب لا يجوز بيعه إلا نقداً يداً بيد، فقلت له إن هذا ليس بعملة مثل الجنية السعودي لأنه مصاغ على شكل حلي، وفيه عيار ٢١وعيار ١٨ومخلوط فيه نحاس لتحويله، وفضة إلى عيار٢١عيار ١٨وأن الفلوس التي أشتريته بها ورقاً وليس ذهباً وهذا ذهب مصاغ، فشككت في ذلك وأرسلت لكم لتفتونا جزأكم الله خيراً.

وإذا قلتم إنه لازم التقابض بالمجلس، فهل يكون ربا الذي قال الله فيهم (الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يتخبطه الشيطان من المس) . الآية

ج لا يجوز بيع الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة إلا مثلاً بمثل يداً بيد، سواء كان العوضان من المصاغ أم من النقود، أم كان أحدهما مصاغاً والآخر من النقود، وسواء كان العوضان من ورق البنكنوت، أم كان أحدهما من ورق بنكنوت والآخر مصاغاً أم من النقود.

وإذا كان أحد العوضين ذهباً مصوغاً أو نقداً، وكان الآخر فضة مصوغاً أو نقداً، جاز التفاوت بينهما في القدر لكن مع التقابض قبل التفرق من مجلس العقد. وما خالف ذلك في هذه المسألة فهو ربا دخل فاعله في عموم قوله تعالى (الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس) الآية.

اللجنة الدائمة

***

[لا بد من التقابض في بيع الذهب]

س رجل يبيع ويشتري ((سبائك الذهب)) من خلال البنوك، ولكن دون أن يقبض هذا الذهب أو حتى يراه بعينه. . وعندما أخبرناه بأن هذا لا يجوز، قال إنه ليس لديه مكان أمين

<<  <  ج: ص:  >  >>