للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[النذر لغير الله شرك وهو باطل لا ينعقد والذبيحه المنذورة ميتة]

س - النذر لغير الله باطل لا ينعقد فإذا نذر إنسان غنماً للشيخ محي الدين أو عبد القادر الجيلاني مثلاً لإنافق لحومها للفقراء ووصول ثوابه إلى روح الشيخ ومن ذلك يحصل البركة إلى الناذر من عند الشيخ في اعتقادهم وهل ينعقد مثل هذه النذور؟ فإن لم ينعقد هل يحل أكل لحم هذه الغنم المنذورة؟ وهل يدخل هذا المنذور في ضمن قوله - تعالى - " وما أهل لغير الله ". لأن الحيوان المنذور حيوان طاهر؟ وهل يحرم هذا بسبب نذر باطل؟

ج- أولا النذر لغير الله والذبح لله عبادة من العبادات لا يجوز صرف شيء منها لغيره - سبحانه - فمن نذر لغير الله أو ذبح لغير الله فقد أشرك مع الله في عبادته غيره ويعظم إثم ذلك الشرك في إلهيه.

ثانيا - النذر لغي الله لا ينعقد بل هو باطل وما نذر لغير اله من أطعمة مباحة أو حيوان مباح الأكل ولم يتم ذبحه فهو لصاحبه فإن ذبحه لغير الله صار ميتة وحرام عليه وعلى غيره أكله وهو داخل في عموم الآية المذكورة.

اللجنة الدائمة

* * *

[نذر أن يذبح شاة فباعها]

س - نذرت ذبيحة لله واحتجت قيمتها وبعتها قبل أن أذبحها وقد كان ذلك منذ أربع سنوات، والآن أريد الوفاء بنذري فهل أشتري ذبيحة بنفس القيمة التي كانت للذبيحة الأولى؟

ج- هذا الشاة التي نذرت لله - عز وجل - أن تذبحها إذا كان نذرك هذا نذر طاعة فإنه قد وجب عليك الوفاء به وتعينت هذه الشاة للذبح وبيعك إياها بعد ذلك غلط منك ومحرم عليك، وعليك أن تضمنها الآن بمثلها أو بما هو خير منها، وأن تتوب إلى الله - سبحانه -

<<  <  ج: ص:  >  >>