للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باستعمال شيء منها، ومنهم من فطره باستعمال بعض دون بعض، مع اتفاقهم جميعاً على أنه لا يسمى استعمال شيء منها أكلاً ولا شرباً، لكن من فطر باستعمالها أو بشيء منها جعله في حكمها بجامع أن كلاً من ذلك يصل إلى الجوف باختيار ولما ثبت من قول النبي (صلى الله عليه وسلم) ((وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً)) فاستثنى الصائم من ذلك مخافة أن يصل الماء إلى حلقه أو معدته بالمبالغة في الاستنشاق فيفسد الصوم فدل على أن كل ما وصل إلى الجوف اختياراً يفطر الصائم. قياس هذه الأمور على الأكل والشرب صحيحاً فإنه ليس في الأدلة ما يقتضي أن المفطر هو كل ما كان واصلاً إلى الدماغ أو البدن أو ما كان داخلاً من منفذ أو واصلاً إلى الجوف حيث لم يقم دليل شرعي على جعل وصفٍ من هذه الأوصاف مناطاً للحكم بفطر الصائم يصح تعلقيق الحكم به شرعاً، وجل ذلك في معنى ما يصل إلى الحلق أو المعدة من الماء بسبب المبالغة في استنشاقه غير صحيح أيضاً لوجود الفارق فإن الماء يغذي فإذا وصل إلى الحلق أو المعدة أفسد الصوم سواء كان دخوله من الفم أو الأنف إذا كل منهما طريق فقط، ولذا لم يفسد الصوم بمجرد المضمضة أو الاستنشاق دون مبالغة ولم ينه عن ذلك، فكون الفم طريقاً وصف طردي لا تأثير له، فإذا وص الماء ونحوه من الأنف كان له حكم وصوله من الفم، ثم هو والفم سواء والذي يظهر عدم الفطر باستعمال هذا الدواء استنشاقاً لما تقدم من أنه ليس في حكم الأكل والشرب بوجه من الوجوه.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة

***

[حكم الاحتلام وخروج الدم والقيء أثناء الصيام]

س كنت صائماً ونمت في المسجد وبعدما استيقظت وجدت أني محتلم هل يؤثر الاحتلام في الصوم علماً أنني لم أغتسل وصليت الصلاة بدون غسل؟

ومرة أخرى أصابني حجر في رأسي وسال الدم منه هل أفطر بسبب الدم وبالنسبة للقيء هل يفسد الصوم أم لا أرجو إفادتي..؟

ج الاحتلام لا يفسد الصوم لأنه ليس باختيار العبد ولكن عليه غسل الجنابة إذا خرج منه مني لأن النبي (صلى الله عليه وسلم) لما سئل عن ذلك أجاب بأن على المحتلم الغسل إذا وجد الماء يعني المني وكونك صليت بدون غسل هذا غلط منك ومنكر عظيم وعليك أن تعيد الصلاة مع التوبة إلى الله سبحانه

<<  <  ج: ص:  >  >>