رجل يسأل فيقول إن له زوجة وأما وأختا لأب وأبن عم هو عاصبه وأن أبن عمه متباعد عنه لا يواصله ولا يساعده وأنه يملك داراً ويريد أن يوقفها على أمه وزوجته وأخته ثم بعد وفاتهن تعود وقفية الدار إلى جهة خيرية ثابتة كالمسجد مثلا وأنه يقصد بهذا التصرف حرمان ابن عمه من العصب فقط ويسأل هل يجوز له هذا التصرف؟
ج- وقد أجابت عليه اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالجواب التالي
روى الشيخان في صحيحهما عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، قال " إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل أمرىء ما نوى ". وقد صرح المستفتي أنه لا يريد من تصرفه هذا إلا حرمان ابن عمه من العصب فقط وعليه فإنه لا يظهر لنا جواز هذا التصرف والحال ما ذكر من النية، وإن كان ابن عمه غير وارث الآن لاستغراق الفروض المال فقد يكون وارثا في المستقبل وبالله التوفيق. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة
* * * *
[الهبة العظية]
[يجوز للزوج أن يهب لزوجته ما يشاء]
س - رجل يريد أن يقدم هدية لزوجته من ماله أو ما يملكه، قليلا أو كثيراً، نقودا أو عقارات، أو ذهبا فهل في تصرفه هذا ضرر على ورثته من بعده؟
وما هو المقدار الذي حدده الشرع للتصرف بذلك ولا يمكن تجاوزه هل هو ربع ما يملك أم الثلث.. وبالمقابل لو كان الذي سيقدم الهدية امرأة ومن مالها الخاص، فما هو المقدار المسموح لها بالتصرف فيه؟ أفيدونا وجزاكم الله خيراً؟
ج- يجوز للزوج في صحته وحياته أن يهدي لزوجته ما يشاء مقابل صبرها أو حسن خدمتها أو ما دخل عليه لها من مال أو صداق إذا لم يفعله إضرارا بالورثة الآخرين ولا يتحدد ذلك بربع المال ولا غيره. وهكذا بالنسبة للزوجة لها أن تعطي زوجها ما شاءت من مالها أو