العدة كما يشرع له أن يطلقها في حال كونها حاملاً أو في طهر لم يجامعها فيه، لأن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، أمر ابن عمر - رضي الله عنهما - لما طلق امرأته وهي حائض أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم يطلقها إن شاء قبل أن يمسها وقال له فتلك العادة التي أمر الله أن يطلق لها النساء، وفي لفظ آخر لمسلم " أن النبي،، قال لعمر " مره - يعني ابنه عبد الله - فليراجعها ثم يطلقها طاهراً أو حاملاً ".
ولا يجوز أن يطلق حال كون المرأة في الحيض والنفاس أو في طهر جامعها فيه لحديث ابن عمر المذكور وهو تفسير لقوله - تعالى - " يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ". الآية.
ولا يجوز له أيضا أن يطلقها بالثلاث جميعاً بكلمة واحدة أو في مجلس واحد لما روى النسائي بسند حسن عن محمود بن لبيد أن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، بلغه أن رجلا طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعاً، فقام غضبان ثم قال " أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم " ولما في الصحيحين عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال لمن طلق زوجته ثلاث تطليقات جميعأً " لقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك ". والله ولي التوفيق.
الشيخ ابن باز
* * *
[من أسباب الطلاق]
س - ما هي أسباب الطلاق من وجهة نظر سماحتكم؟
ج- للطلاق أسباب كثيرة منها عدم الوئام بين الزوجين بألا تحصل محبة من أحدهما للآخر، أو من كل منهما، ومنها سوء خلق المرأة، أو عدم السمع والطاعة لزوجها في المعروف، ومنها سوء خلق الزوج وظلمه للمرأة وعدم إنصافه لها، ومنها عجزه عن القيام بحقوقها أو عجزها عن القيام بحقوقه. ومنها وقوع المعاصي من أحدهما أو من كل واحد منهما فتسوء الحال بينهما بسبب ذلك، حتى تكون النتيجة الطلاق، ومن ذلك تعاطي الزوج المسكرات أو التدخين، أو تعاطي المرأة ذلك، ومنها سوء الحال بين المرأة ووالدي الزوج أو أحدهما، وعدم استعمال السياسة الحكيمة في معاملتها أو أحدهما. ومنها عدم عناية المرأة