للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم لبس السلاسل للرجال]

س - ما الحكم فيما يفعله بعض الرجال من لبس السلاسل؟

ج- اتخاذ السلاسل للتجميل بها محرم لأن ذلك من شيم النساء، وهو تشبه بالمرأة وقد لعن الرسول، - صلى الله عليه وسلم -، المتشبهين من الرجال بالنساء، ويزداد تحريما وإثماً إذا كان من الذهب، فإنه حرام عل الرجل من الوجهين جميعا، من جهة أنه ذهب ومن جهة أنه تشبه بالمرأة ويزداد قبحاً إذا كان فيه صورة حيوان أو إنسان، وأعظم من ذلك وأخبث إذا كان فيه صليب، فإن هذا حرام حتى على المرأة أن تلبس حُليا فيه صورة سواء كان صورة إنسان أو حيوان أو طائر أو كان فيه صورة صليب وهذا - أعنى ما فيه صور - حرام على الرجال والنساء فلا يجوز لأي منهما أن يلبس ما فيه صورة إنسان أو حيوان أو صليب. والله أعلم.

الشيخ ابن عثيمين

* * * *

[حكم لبس ميدالية من ذهب]

س - شاركت في بعض البطولات وأهديت لي ميدالية ذهب - وساعة ذهب وقلم ذهب فما حكم استعمال هذه الأشياء، وكيف أتصرف فيها، وهل تجب فيها زكاة وما مقدارها؟ مع إنني لا أعلم مقدار ما فيها من ذهب وجزاكم الله خيرا ً.

ج- لا يجوز للرجال لبس ميدالية الذهب وساعة الذهب ولا استعمال قلم الذهب بل إنما يجوز للنساء التحلي بالذهب فلك أن تهبها لإحدى النساء من أقاربك، أو أن تزيل ما بها من الذهب قبل لبسها فأما الزكاة ففي قيمتها ربع العشر كغيرها من الحلي.

الشيخ ابن جبرين

* * * *

<<  <  ج: ص:  >  >>