س أعددت زكاة الفطر قبل العيد لإعطائها إلى فقير أعرفه، ولكنني نسيت إخراجها، ولم أتذكر إلا في صلاة العيد، وقد أخرجتها بعد الصلاة. فما الحكم؟
ج لا ريب أن السنة إخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد، كما أمر بهذا النبي الكريم، صلى الله عليه وسلم، ولكن لا حرج عليك فيما فعلت، فإخراجها بعد الصلاة يجزيء والحمد لله، وإن كان جاء في الحديث أنها صدقة من الصدقات، لكن ذلك لا يمنع الإجزاء، وأنه وقع في محله، ونرجو أن يكون مقبولاً، وأن تكون زكاة كاملة، لأنك لم تؤخر ذلك عمداً، وإنما أخرته نسيانا، وقد قال الله عز وجل في كتابه العظيم (ربنا لاتؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا) ، وثبت عن النبي، صلى الله عليه وسلم، أنه قال ((يقول الله عز وجل قد فعلت)) ، فأجاب دعوة عباده المؤمنين في عدم المؤاخذة بالنسيان.
الشيخ ابن باز
***
[حكم تأخير زكاة المال والفطر]
س هل يجوز أن يحتفظ الإنسان بزكاة المال، أو زكاة الفطر من أجل إعطائها لأحد الفقراء الذين لم يتصل بهم بعد؟
ج إذا كانت المدة يسيرة غير طويلة فلا بأس أن يحتفظ بها حتى يعطيها بعض الفقراء من أقاربه، أو من هو أشد فقراً وحاجة، لكن لا تكون المدة طويلة، وإنما تكون أياماً غير كثيرة، هذا بالنسبة لزكاة المال، أما زكاة الفطر فلا تؤجل، بل يجب أن تقدم على صلاة العيد، كما أمر النبي، صلى الله عليه وسلم، وتُخرج قبل العيد بيوم أو يومين أو ثلاثة، لا بأس، ولا تؤجل بعد الصلاة.
الشيخ ابن باز
***
[حكم إخراج زكاة الفطر نقودا]
س ما حكم إخراج زكاة الفطر نقوداً لأن هناك من يقول بجواز ذلك؟
ج لا يخفى على أي مسلم، أن أهم أركان دين الإسلام الحنيف، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ومقتضى شهادة أن لا إله إلا الله ألا يُعبد إلا الله وحده، ومقتضى شهادة أن محمد رسول الله، صلى الله عليه وسلم، ألا يعبد الله سبحانه إلا بما شرعه رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وزكاة الفطر عبادة بإجماع المسلمين، والعبادة الأصل فيها التوقيف، فلا يجوز لأحد أن يتعبَّد الله بأي عبادة إلا بما أخذ عن المشرع الحكيم، عليه صلوات الله وسلامه، الذي قال عنه ربه تبارك وتعالى (وما ينطق عن الهوى. إن هو إلا وحي يُوحى) . وقال هو في