س أنا رجل قد قمت في يوم من الأيام بالبيع على رجل شيئاً ما وقد ظهر في الأخير أنه غير صالح لاستعماله وقام بإرجاعه لي ولم أقبله منه ثم رماه عليّ ومشي مع العلم أنه عندما بعته عليه كنت أظنه سليماً صالحاً للاستعمال ولم أدر أنه فاسد فالآن ما هو موقف الشريعة الإسلامية من هذه المعاملة وما هو موقفي أنا تجاه تلك السلعة. . أرجو إفادتي في ذلك ولكم مني جزيل الشكر.
ج أنت معذور إذا لم تعلم بفساده وقت العقد، فبعد أن رده علمت أن فساده قديم قبل بيعك، فعليك قبوله وإرجاع ثمنه إليه أو الصلح معه بابدالها بأخرى صالحة أو بإسقاط بعض الثمن كارش للعيب وبعد أن حصل الرد الآن فعليك أن تبحث عن ذلك المشتري وتصطلح معه على صفة ما ذكرنا فإن لم تعرفه فتصدق به على الفقراء وانو أجر الصدقة لصاحبها والله الموفق.
الشيخ ابن جبرين
***
[(أحكام بيع الذهب وشرائه)]
[حكم المتاجرة بالذهب]
س إنني أقوم ببيع وشراء الجنيهات السعودية الذهب والسبائك الذهبية. . فعند انخفاض سعر الذهب في السوق أذهب وأشتري جنيه الذهب مثلاً بـ٣٠٠ ريال وعندما يرتفع سعره أبيعه بـ٤٨٠ريالاً. . فهل في هذه العملية محذور شرعي. . علماً بأنني أشتري الجنيهات وأسلم المال لصاحب المصرف وآخذ الجنيهات وعكس ذلك في البيع.
ج لا حرج في المعاملة المذكورة إذا كان ذلك يداً بيد كما ذكرت في السؤال لحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي، صلى الله عليه وسلم، أنه قال ((الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل سواء بسواء يداً بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيدا)) . . خرجه الإمام مسلم في صحيحه.
الشيخ ابن باز
***
[حكم أخذ البضاعة على المشورة]
س إنسان أخذ منى مصاغاً وقال سأريه أهلي هل يصلح لهم وإذا صلح جبت لك فلوسه فما الحكم؟.