مثلاً، فإنها بعد أن تتطهر من الحيض تقضي هذه الصلاة التي دخل وقتها وهي طاهرة لقوله تعالى {إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً} . ولا تقضي الصلاة عن وقت الحيض لقوله صلى الله عليه وسلّم في الحديث الطويل " أليست إذا حاضت لم تصل ولم تصم "؟ . وأجمع أهل العلم أنها لا تقضي الصلاة التي فاتتها أثناء مدة الحيض، أما إذا طهرت وكان باقياً من الوقت مقدار ركعة فأكثر فإنها تصلي ذلك الوقت الذي طهرت فيه لقوله صلى الله عليه وسلّم " من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ". فإذا طهرت وقت العصر، أو قبل طلوع الشمس وكان باقياً على غروب الشمس، أو طلوعها مقدار ركعة، فإنها تصلي العصر في المسألة الأولى والفجر في المسألة الثانية.
الشيخ ابن عثيمين
* * *
[إذا أسقطت المرأة في الشهر الثالث]
س أنا امرأة أسقطتُ في الشهر الثالث منذ عام ولم أصل حتى طهرت، وقد قيل لي كان عليك أن تصلي. فماذا أفعل وأنا لا أعرف عدد الأيام بالتحديد؟
ج المعروف عند أهل العلم أن المرأة إذا أسقطت لثلاثة أشهر فإنها لا تصلي لأن المرأة إذا أسقطت جنينا قد تبين فيه خلق إنسان فإن الدم الذي يخرج منها يكون دم نفاس لا تصلي فيه. قال العلماء يمكن أن يتبين خلق الجنين إذا تم له واحد وثمانون يوما , وهذه أقل من ثلاثة أشهر فإذا تيقنت أن سقط الجنين لثلاثة أشهر فإن الذي أصابها يكون دم حيض , أما إذا كان قبل الثمانين يوما فإن هذا الدم الذي أصابها يكون دم فساد لا تترك الصلاة من أجله وهذه السائلة عليها أن تتذكر في نفسها فإذا كان الجنين سقط قبل الثمانين يوما فإنها تقضي الصلاة وإذا كانت لا تدري كم تركت فإنها تُقدّر وتتحرى وتقضي على ما يغلب عليه ظنُّها أنها لم تُصلِّه.