س اكتشفتُ أن الإمام الذي يصلي بنا في مسجد قريتنا يتداوى بالتمائم والشعوذة، فهل علي ذنب في الصلاة وراءه بعد علمي بذلك؟
ج الأصل في هذه المسألة أن نقول إن كل من صحته صلاته من المسلمين صحت إمامته , لا سيما إذا كان الإنسان يجهل حال الإمام , وأما من لا تصح صلاته من أهل البدع الذين تصل بدعتهم إلى الكفر , فهؤلاء لاتصح الصلاة خلفهم لعدم صحة صلاتهم. وهذا الرجل الذي يتداوى بالشعوذة والتمائم , نقول هو يتداوى بأمرين التمائم والشعوذة , أما الشعوذة فمحرمة بلا شك لما فيها من الخداع , وربما يكون فيها شيء يوصل إلى الكفر , كما لو استخدم الشياطين , وتقرب إليهم بالذبح والدعاء وما أشبه ذلك. وأما التمائم فإن كانت من القرآن , أو من الأدعية المشروعة فقد اختلف العلماء فيها فمنهم من أباحها , ومنهم من منعها , والصحيح المنع , ولكن لا تصل إلى أن ينفر من الصلاة خلف الإمام الذي يستعملها. أما إذا كانت التمائم من الرقى الشركية البدعية , فإنه لا يجوز استعمالها قولاً واحداً , وعلى الإنسان أن يتوب إلى الله تعالى من فعلها ويبتعد عنها.
الشيخ ابن عثيمين
* * *
[أطفالي الصغار يؤدون الصلاة وزوجتي تممتنع]
س لي أطفال لم يتجاوز أكبرهم ثلاثة أعوام، يقفون خلفي أثناء صلاتي بالمنزل، وذلك لأعلمهم كيفية الصلاة، ويكون ذلك بدون وضوء منهم، فهل يجوز ذلك؟ وماذا أفعل تجاه زوجتي التي تتهاون أحياناً في أداء الصلاة؟
ج جواب الشق الأول من السؤال أنه يجوز للإنسان أن يعلم أولاده الصلاة بالقول وبالفعل، ولهذا لما صُنع المنبر للنبي صلى الله عليه وسلم، صعد عليه وجعل يصلي عليه، فإذا أراد السجود نزل وسجد على الأرض، ثم قال عليه الصلاة والسلام " إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي". وينبغي أيضاً أن يعلم هؤلاء الوضوء ماداموا يفقهون ويفهمون، لكن الذين في السن التي ذكرها السائل وهو أن أكبرهم له ثلاث سنوات لا أظنهم يعقلون كما ينبغي. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر أن نأمر أولادنا بالصلاة لسبع سنين، وأن نضربهم عليها لعشر. وأما جواب الشق الثاني وهو أن الزوجة لا تصلي فإن الواجب على زوجها أن يأمرها بالصلاة ويؤدبها