للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رضعات أو أكثر حال كون الرضيعة في الحولين، ولابد من ذلك من إثبات كونها ثقة وننصحك بأن تحضرها عند فضيلة قاضي بلدك حتى يسألها عن ما لديها من الشهادة وحتى يكمل اللازم في الموضوع، وفق الله الجميع.

الشيخ ابن باز

* * *

[في الرضاع المشكوك فيه]

س - تقدمت لخطبة فتاة قبل أربع سنوات وتم عقد قراني عليها، ولكن لم أدخل بها الدخول الشرعي، وفي هذا العام أفادت إحدى أخواتي بأنها أرضعت هذه الفتاة، ولكنها لا تتذكر عدد تلك الرضعات لمضي مدة طويلة تقارب عشرين سنة، فهل يحل لي الزواج بهذه الفتاة؟

ج- إن عقد النكاح الذي تم على هذه المرأة عقد صحيح، ولا يرفع هذا العقد إلا ببينة متيقنة، والرضاع المشكوك فيه أو في عدده لا يؤثر شيئاً، لحديث عائشة - رضي الله عنها - " كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن فنسخن بخمس رضعات " ولابد من العلم بعدد الرضاع أيضاً، وإذا شكت المرضعة هل شكلت المرضعة هل أرضعت هذه الطفلة أم لم ترضعها، أو شكلت هل تمت خمس أم لا، فإنه لا أثر لهذا الرضاع، وعلى هذا فالنكاح الذي جرى منها على هذه المرأة لا يضره ما حصل من قول أختك.

الشيخ ابن عثيمين

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>