للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم قتل الضفادع وأكلها]

س - هل يجوز قتل الضفدع؟ وهل يعتبر الضفدع من الحيوانات البرية والبحرية، إن يكن برياً فهل يجوز أكله بدون الذبح والناس لا يذبحونه، ولا يمكن ذبحه لأنه معلوم العنق وإنما يقطعون منه الرجل للأكل ويرمون الباقثي، وإن يكن بحرياً فما المانع من أن يكون داخلاً في صيد البحر الذي أحله الله؟

يقول بعض أهل العلم أن جميع الأحاديث التي وردت في النهي عن قتل الضفدع ضعيفة ولم يصح منها شيء فماذا تقولون؟

ج- اختلف أهل العلم في حكم أكل الضفدع فمنهم من أجاز أكله، ومنهم منعه، وممن أجاز أكله مالك بن أنس، ومن وافه من أهل العلم، وممن منع أكله الإمام أحمد ومن وافقه من أهل العلم، والذين أجازوه استدلوا بعموم قوله - تعالى - " أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم وللسيارة ". وقوله، - صلى الله عليه وسلم -، في البحر " هو الطهور ماؤه الحل ميتته ". وهذا العموم يتناول الضفدع لأنه من صيد البحر.

والذين منعوا أكله استدلوا بما أخرجه أبو داود في الطب، وفي الأدب، والنسائي في الصيد عن أبن أبي ذبن عن سعيد بن خالد بن سعيد بن المسبب، عن عبد الرحمن بن عثمان القرشي أن طبيباً سأل رسول الله، - صلى الله عليه وسلم -، عن الضفدع يجلعها في دواء فنهى عن قتلها انتهى.

ورواه أحمد وإسحاق بن راهويه وأبو داود الطيالسي في مسانديهم والحاكم في المستدرك في الفضائل عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي وأعاده في الطب، وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال البيهقي هو أقوى ما ورد في الضفدع.

ففي هذا الحديث دليل على تحريم أكل الضفدع لأن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، نهى عن قتله والنهي عن قتل الحيوان، إما لحمته كالآدمي، وإما لتحريم أكله كالضفدع، فإنه ليس بمحرم فنصرف النهي إلى أكله.

وهذا الحديث معلول بأن فيه سعيد بن خالد، ضعفه النسائي وأجيب عنه بأنه وثقة ابن حبان، وقال الدارقطني مدني يحتج به، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه

اللجنة الدائمة

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>