للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أحكام النظر والخلوة والاختلاط]

[حكم النظر إلى وجه زوجة الأخ]

س - هناك من دعاة التمدن من يجوز النظر إلى وجه زوجة الأخ ويستدلون ببعض الأدلة، ما مدى صحتها وكيف يرى سماحتكم الرد عليها والتصدي لها؟

ج - زوج الأخ كغيرها من النساء الأجنبيات لا يحل لأخيه النظر إليها كزوجة العم والخال ونحوهما ولا يجوز له الخلوة بواحدة منهن كسائر الأجنبيات، وليس لواحدة منهن أن تكشف لأخي زوجها أو عمه أو خاله أو يسافر أو يخلو بها لعموم قوله - سبحانه - " وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن ". الآية وهي عامة لأزواج النبي، - صلى الله عليه وسلم -، وغيرهن في أصح قولي أهل العلم ولقوله - سبحانه وتعالى - " قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبيدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آباءهن أو آباء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذي لم يظروا على عورات النساء ".

وقول الله - سبحانه وتعالى " يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين ".

وقول النبي، - صلى الله عليه وسلم -، " لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ". متفق عليه، وقوله النبي، - صلى الله عليه وسلم -، " لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما ". ولما في كشفها لأخي زوجها ونحوه ونظره إلى وجهها من أسباب الفتنة والوقوع فيما حرم الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>