للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما المرأة فلا حرج عليها إذا لبست الخفين أو الشُرَّاب لأنها عورة ولكن تمنع من شيئين من النقاب ومن القفازين لأنَّ الرسول، صلى الله عليه وسلم، نهى عن ذلك فقال ((لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين)) . والنقاب هو الشيء الذي يصنع للوجه كالبرقع فلا تلبسه وهي محرمة ولكن عليها أن تغطي وجهها بما تشاء عند وجود الرجال الأجانب سوى النقاب لأن وجهها عورة فإذا كانت بعيدة عن الرجال كشفت وجهها، ولا يجوز لها أن تضع عليه النقاب ولا البرقع ولا يجوز لها أن تلبس القفازين وهما غشاءان يصنعان لليدين فلا تلبسهما المحرمة ولكن تغطي يديها بشيء آخر.

الشيخ ابن باز

***

[قبل وأنزل قبل طواف الإفاضة]

س شخص حاج وقع في محذور وهو تقبيل زوجته وإنزاله خارج القبل بشهوة بعد رمي جمرة العقبة والحلق وقبل طواف الإفاضة وهي غير حاجة فماذا يجب عليه؟.

ج لا يجوز لمسلم أحرم لحج أو عمرة أو بهما أن يتعرض لما يفسد إحرامه أو ينتقص عمله، والقبلة حرام على من أحرم بالحج حتى يتحلل التحلل الكامل وذلك برمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير وطواف الإفاضة والسعي إن كان عليه سعي لأنه لا يزال في حكم الإحرام الذي يحرم عليه النساء ولا يفسد حج من قبَّل وأنزل بعد التحلل الأول وعليه أن يستغفر الله ولا يعود لمثل هذا العمل ويجبر ذلك بذبح رأس من الغنم يجزيء في الأضحية، يوزعه على فقراء الحرم المكي، والواجب المبادرة إلى ذلك حسب الإمكان والله ولي التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة

***

[حكم الجماع قبل التحلل الأول]

س هل يجب إعادة الحج على من جامع قبل التحلل الأول مع العلم أن حجه حج تطوع؟.

ج إذا جامع قبل التحلل الأول يفسد حجه، وعليه أن يتمه وعليه أن يقضيه بعد ذلك ولو كان حج تطوع كما أفتى بذلك أصحاب النبي، صلى الله عليه وسلم، وعليه بدنة يذبحها ويقسمها على الفقراء بمكة المكرمة والله المستعان.

الشيخ ابن باز

***

<<  <  ج: ص:  >  >>