للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[زكاة الحبوب المدخرة]

س ــ أخذت كمية من الحبوب من بعض المزارعين، وقد خزنتها على أساس أنها قوت لأولادي حاضراً ومستقبلاً ــ بإذن الله ــ فهل عليها زكاة؟

ج ــ هذه الحبوب وأشباهها من الأموال المدخرة لحاجة الإنسان ليس فيها زكاة. وإنما الزكاة فيما أعد للتجارة أو كان من النقدين، الذهب والفضة؛ أوما يقوم مقامهما من العملة الورقية. وهذا من فضل الله وإحسانه، ولطفه بعباده، فله الحمد والشكر على ذلك.

الشيخ ابن باز

***

[لا زكاة في أربع نياق]

س ــ إذا كان عند شخص أربع نياق، وقبل قيام الحول بيوم واحد ولدت إحداها، فهل يكمل النصاب بهذا الحول؟

ج ــ إذا كان عند إنسان أقل من نصاب الزكاة كثلاثين من الغنم ثم زاد عددها بسبب نتاجها قبل أن يحول الحول على أصولها اعتبر ابتداء حولها من يوم تمام النصاب عند الجمهور والعمل عليه، وخالف في ذلك مالك، فقال إن بلغت بزيادة نتاجها أثناء الحول (٤٠) شاة واستمر ذلك إلى الحول ففيها شاة زكاة، لأن حول النتاج تبع لحول الأصول، فتجب الزكاة وهو رواية عن أحمد، وعليه فعلى القول المشهور والذي عليه العمل أنه لا زكاة على الأربع نياق. وأن الحول يبدأ من تمامها خمساً.

اللجنة الدائمة

***

[حكم إسقاط الدين بنية الزكاة]

س ــ إذا أعطيت قرضاً لبعض الناس، وتعسر عليهم الدفع، وسامحتهم على نيتي أنها من الزكاة، فهل يجوز، وتجزيء أم لا. .؟!

ج ــ إذا وجب لك حق على شخص فلا يجوز أن تسقطه عنه، وتنويه من الزكاة، لأن في ذلك وقاية لمالك، فقد اتخذت إسقاط هذا المال الذي لم تحصله زكاة عن مالك، وأبقيت الزكاة التي يجب عليك إخراجها ملكاً لك. وبالله التوفيق.

اللجنة الدائمة

***

<<  <  ج: ص:  >  >>