للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج السنة توزيع زكاة الفطر بين فقراء البلد، صباح يوم العيد قبل الصلاة، ويجوز توزيعها قبل ذلك بيوم أو يومين ابتداء من اليوم الثامن والعشرين. وإذا سافر من عليه زكاة الفطر قبل العيد بيومين أو أكثر أخرجها في البلاد الإسلامية التي يسافر إليها، وإن كانت غير إسلامية التمس بعض فقراء المسلمين وسلمها لهم. وإذا كان سفره بعد جواز إخراجها، فالمقصود منها مواساتهم والإحسان إليهم ومنعهم عن سؤال الناس أيام العيد.

الشيخ ابن باز

***

[حكم دفع زكاة الفطر لفقيه البلد]

س إننا نجمع الزكاة ونعطيها للفقيه (فقيه البلدة) ومن صام يجب أن يعطي زكاة الفطر للفقيه، هل نحن على حق؟

ج إذا كان هذا الفقيه أميناً يعطيها الفقراء فلا بأس أن يدفع الناس زكاتهم إليه ولكن يكون الدفع قبل العيد بيوم أو بيومين ويقوم الفقيه بتسليمها في يوم العيد.

الشيخ ابن عثيمين

***

[زكاة الفطر لا تدفع إلا للفقراء]

س زكاة الفطر إذا كان في بر بعيد عن البلد وجيرانه مقاربون بالمال وسط، لا أغنياء، ولا فقراء هل يعطونها بعضهم أم لا؟

ج من الحكم في مشروعية زكاة الفطر سد حاجة الفقراء في ذلك اليوم فمن لم يكن فقيرا فليس مصرفاً لزكاة الفطر، وفي إمكان الشخص أن يعد زكاة الفطر ويوزعها على الفقراء في أقرب بلد إليه وبإمكانه أن يوكل شخصا ينوب عنه في بلد فيها فقراء يقوم بتوزيعها عليهم في الوقت المحدد لإخراجها.

اللجنة الدائمة

***

<<  <  ج: ص:  >  >>