شيء. فماذا تفعل من أجل تزكيته بالنسبة للسنوات الخمس الماضية. هل تبيع جزءاً منه أم ماذا تفعل. وكيف تفعل بالنسبة للسنوات القادمة. علماً بأنها إن أرادت أن تزكي دفعة واحدة لا تستطيع إلا أن تبيع بعضه كل سنة حيث لا يوجد لديها دخل لا قليل ولا كثير.
ج ــ عليها أن تخرج الزكاة مستقبلاً عن حليها كل سنة إذا بلغ النصاب، وهو عشرون مثقالاً، ومقدارها بالجنيه السعودي أحد عشر جنيهاً، وثلاثة أسباع الجنيه، وبالجرام إثنان وتسعون جراماً، ولو بيع بعض الذهب أو غيره من أملاكها فإن أداها عنها زوجها أو أبوها أو غيرهما بإذنها فلا بأس؛ وإلا فإن الزكاة تبقى ديناً في ذمتها، حتى تؤديها. وأما السنوات الماضية قبل علمها بوجوب الزكاة في الحلي فلا شيء عليها عنها، لجهلها وللشبهة في ذلك، لأن بعض أهل العلم لا يرى وجوب الزكاة في الحلي التي تلبس أو المعدة لذلك، ولكن الأرجح وجوب الزكاة فيها إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، لقيام الدليل من الكتاب والسنة على ذلك. والله ولي التوفيق.
الشيخ ابن باز
***
[زكاة الحلي على مالكها]
س ــ عند زوجتي ذهب تلبسه، يبلغ النصاب، فهل فيه زكاة؟ وهل دفع زكاته واجب علىّ أم على زوجتي؟ وهل تخرج الزكاة منه أم يُقوّم بما يساوي القيمة ويزكي بموجبه؟
ج ــ الزكاة واجبة في الحلي من الذهب والفضة، إذا بلغ وزنها النصاب، وهو عشرون مثقالاً من الذهب ومائة وأربعون مثقالاً من الفضة، ومقدار نصاب الذهب بالعملة الحالية أحد عشر جنيهاً سعودياً، وثلاثة أسباع الجنيه. فإذا بلغ الحلي من الذهب هذا المقدار أو أكثر وجبت فيه الزكاة. ولو كان يلبس في أصح قولي العلماء.
ومقدار نصاب الفضة بالريال السعودي ستة وخمسون ريالاً، فإذا بلغت الحلي من الفضة هذا المقدار أو أكثر وجبت فيها الزكاة، والزكاة ربع العشر من الذهب والفضة، وعروض التجارة، وهو اثنان ونصف في المائة أوخمسة وعشرون من الألف، وهكذا ما زاد على ذلك.
والزكاة على مالكة الحلي، وإذا أداها زوجها أو غيره عنها بإذنها فلا بأس، ولا يجب إخراج الزكاة منه بل يجزئ إخراجها من قيمته، كلما حال عليها الحول. حسب قيمة الذهب والفضة في السوق، عند تمام الحول ... والله ولي التوفيق.