كمن يقول نذرت لله صوماً خمسة أيام إذا شفيت من مرضي وتحقق له الشفاء وتأخر في صيام تلك الأيام مع العلم أنه لم يحددها بوقت معين؟ وهل عليه صوم الأيام الخمسة متتابعة؟ وهل تلزمه كفارة على تأخير الوفاء بنذره مع أنه لا ينوي جحود ذلك النذر؟
ج- يجب الوفاء بنذر الطاعة كالصيام والصدقة والاكتفا والحج والقراءة، فإذا كان النذر معلقاً على شرط كالشفاء من مرض أو القدوم من سفر فعليه المبادرة بالوفاء فإن أخره ثم فعله فلا إثم عليه بالتأخير، وإن مات وهو عليه قام به وارثه من بعده لكن الإسراع والفورية لازمة حتى يخرج المسلم من عهدة الواجبات.
الشيخ ابن جبرين
* * *
[حكم من علق النذر على شيء مستقبل فلم يحصل]
س - إنسان نذر على شيء محرم إذا حصل يدفع راتب شهر لشخص ما، علما بأن هذا المحرم لم يحصل، السؤال هل عليه كفارة أم يدفع راتب الشهر؟ وهل الكفارة تدفع نقداً عن كل مسكين عشرين ريالاً؟
ج- من علق النذر على حصول شيء مستقبل فلم يحصل فلا حنث عليه ولا كفارة، ولا يلزمه الوفاء بالنذر فمتى حصل المعلق فإن كان النذر على طاعة وجب عليه الوفاء، كقوله إن حصل لي ربح فلله على أن تصدق على المساكين براتب شهر، فإن كان على معصية كقوله إن حصل كذا وكذا فعلي أن أشرب كأس خمر ونحوه حرم الوفاء به، وعليه كفارة يمين، فإن كان النذر على مباح كقوله علي أن اشتري ثوب كذا أو سيارة من نوع كذا جاز له الوفاء بالنذر أو كفارة يمني، وهي إطعام عشرة مساكين وجبة واحدة من أوسط ما يطعم أهله أو كسوتهم أو عتق رقبة فإن عجز عن ذلك فعليه صيام ثلاثة أيام متتابعة ولا تكفي القيمة في الإطعام.