للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن الله تعالى يبعثه يوم القيامة ملبياً)) . . . رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن، فلم يأمر النبي، صلى الله عليه وسلم بالطواف عنه. بل أخبر بأن الله يبعثه يوم القيامة ملبياً، لبقائه على إحرامه بحيث لم يطف ولم يُطَف عنه.

اللجنة الدائمة

***

[حكم تأخير السعي عن الطواف]

س ما حكم من طاف طواف الإفاضة ولم يسع حتى غربت الشمس بعد آخر أيام التشريق وما حكم السعي إذا سعى بعد غروب الشمس من ذلك اليوم وبعد أيام التشريق؟.

ج سعيك آخر أيام التشريق أو بعد التشريق صحيح ولا حرج عليك في تأخير لأنه ليس من شروط صحته أن يكون متصلاً بالطواف لكن من الكمال أن يكون بعد الطواف متصلاً به تأسياً بالنبي، صلى الله عليه وسلم.

اللجنة الدائمة

***

[حكم تقديم طواف الإفاضة قبل الرمي أو قبل الوقوف بعرفة]

س هل يجوز تقديم طواف الإفاضة والسعي قبل رمي جمرة العقبة الكبرى أو قبل الوقوف بعرفة أفيدونا أفادكم الله؟.

ج يجوز تقديم الطواف والسعي للحج قبل الرمي لكن لا يجزيء طواف الحج قبل عرفات ولا قبل نصف الليل من ليلة النحر بل إذا انصرف منها ونزل من مزدلفة ليلة العيد يجوز له أن يطوف ويسعى في النصف الأخير من ليلة النحر وفي يوم النحر قبل أن يرمي ((سأل رجل النبي، صلى الله عليه وسلم، وقال أفضت قبل أرمي قال لا حرج)) . فإذا نزل من مزدلفة صباح العيد أو في آخر الليل كالنساء وأمثالهم جازلهم البدء بالطواف لئلا تحيض المرأة وهكذا الرجل الضعيف يبدأ بالطواف ثم يرمي بعد ذلك لا حرج في ذلك ولكن الأفضل أنه يرمي ثم ينحر الهدي إن كان عنده هدي ثم يحلق أو يقصر والحلق أفضل ثم يطوف الطواف الأخير كما فعل الرسول، صلى الله عليه وسلم، حينما رمى الجمرة يوم العيد ثم نحر هديه ثم حلق رأسه ثم تطيب ثم ركب إلى البيت فطاف ولكن لو قدم بعضها على بعض بأن ينحر قبل أن يرمي أو حلق قبل أن ينحر، أو حلق قبل أن يرمي أو طاف قبل أن يرمي أو طاف قبل أن يذبح أو طاف قبل أن يحلق كل ذلك مجزيء بحمد الله لأن الرسول، عليه الصلاة والسلام، سئل عن التقديم والتأخير فقال ((لا حرج لا حرج)) .

الشيخ ابن باز

***

<<  <  ج: ص:  >  >>