للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلى الذي باع عليه أولاً واشترى منه حتى يكون ذلك أبعد عن الشبهة، شبهة الحيلة.

الشيخ ابن عثيمين

***

[حكم من باع ذهبا مستعملا ولم يقبض الثمن ثم اشترى جديدا مع دفع الفرق]

س ما الحكم في من باع ذهباً على صاحب المحل ثم يشتري ذهباً آخر من صاحب المحل بمبلغ مقارب للمبلغ الذي باع عليه به مثلاً ثم يسدد له قيمة الذهب الذي اشتراه من قيمة الذهب الذي باعه عليه وهو لم يستلمها؟.

ج هذا لا يجوز لأنه إذا باع شيئاًَ بثمن لم يقبض، واعتاض عن ثمنه ما لا يحل بيعه به نسيئه فقد صرح الفقهاء بأن هذا حرام لأنه قد يتخذ حيلة على بيع مالا يجوز فيه النسيئة بهذه الصيغة بدون قبض وإذا كان من جنسه صار حيلة على ربا الفضل وربا النسيئة.

الشيخ ابن عثيمين

***

[حكم العمل عند أصحاب المحلات الذين يتعاملون بمعاملات محرمة]

س ما حكم العمل عند أصحاب محلات الذهب الذين يتعاملون بمعاملات غير مشروعة سواء كانت ربوية أو حيلاً محرمة أو غشاً أو غير ذلك من المعاملات التي لا تشرع؟.

ج العمل عند هؤلاء الذين يتعاملون بالربا أو الغش أو نحو ذلك من الأشياء المحرمة العمل عند هؤلاء محرم لقول الله تعالى (ولا تعاونوا على الاثم والعدوان) . ولقوله تعالى (وقد نزَّل عليكم في الكتب أن إذا سمعتم آيات الله يُكْفَر بها ويُستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضا في حديث غيره إنكم إذاُ مثلهم) .

ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ((من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه)) . والعامل عندهم لم يغير لا بيده ولا بلسانه ولا بقلبه فيكون عاصياً للرسول الله صلى الله عليه وسلم.

الشيخ ابن عثيمين

***

[حكم بيع الذهب قبل قبض الثمن]

س ما حكم إخراج الذهب قبل إستلام ثمنه، وإذا كان لقريب يخشى من قطيعة رحمه مع علمي التام أنه سيسدد قيمتها ولو بعد حين؟.

ج يجب أن يعلم القاعدة العامة بأن بيع الذهب بدراهم لا يجوز أبداً إلا باستلام الثمن كاملاًًًً، ولا فرق بين القريب والبعيد لأن دين الله لا يحابى فيه أحد. وإذا غضب عليك القريب بطاعة الله عز وجل فليغضب فإنه هو الظالم الآثم الذي يريد منك أن تقع في معصية الله عز وجل

<<  <  ج: ص:  >  >>