للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان ". أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. ولما لم تفعل ذلك فالواجب عليك التوبة النصوح من هذه المعصية، وحقيقتها الندم على ما فعلت، والإقلاع منه، والعزم على عدم العود إلى مثله؛ إخلاصاً لله، وتعظيما له، ورجاء ثوابه، وحذر عقابه، ومن تاب تاب الله عليه؛ لقوله عز وجل {وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى} .

الشيخ ابن باز

* * *

[ترك الصلاة طيلة وجوده في الجامعة]

س شاب مسلم عاقل كان يصلي قبل دخوله الجامعة ثم ترك الصلاة طيلة وجوده في الجامعة وهي أربع سنوات، ثم تاب وعاد للصلاة بعد تخرجه من الجامعة، ما حكم السنوات الأربع التي ترك فيها الصلاة مع العلم أنَّه لم ينكر فرضية الصلاة، هل يقضي صلاة الأربع سنوات الفائتة أم أن التوبة كافية؟ .

ج الصحيح من أقوال العلماء _ فيما نعلم _ أن من ترك الصلاة عمداً لا يقضي ما فات وقته منها لقوله تعالى " {إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً} . فذكر سبحانه أن الصلاة المفروضة موقوتة بأوقات وبيّنها جبريل للنبي عليها الصلاة والسلام عقبل ليلة المعراج، وحددها النبي، صلى الله عليه وسلم، لأمته عملاً وقولاً، فلا يجوز تقديمها على وقتها ولا تأخيرها عنه ولا تصح، ولأن الصحيح من أقوال العلماء _ فيما نعلم _ أن تاركها كافر فإذا تاب لم يقض ما مضى أيام كفره من العبادات الموقوتة، وإذا كان صادقاً في توبته فإنه يُرجى له الخير، وليكثرْ من أفعال البر ونوافل الخير، ويؤيد ذلك مفهوم الخطاب من قوله صلى الله لعيه وسلم " من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ". ومفهومه أن العامد ليس كذلك. ولا يصح قياس العامد على النائم والناسي لأن العامد غير معذور فلم يجعل الله له وقتاً آخر يستدرك فيه ما فاته، والنائم والناسي معذوران فجعلهما وقتاً آخر يستدركان فيه ما فاتهما. وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.

اللجنة الدائمة.

اللجنة الدائمة

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>