أن يعقد على امرأة إلا على وفق الزواج الشرعي، لأنه مسلم ملتزم بأحكام الإسلام، فلو تزوج على وفق الزواج العرفي ولم تقم فيه الشروط الشرعية وتنتفي الموانع كان هذا الزواج فاسداً لا تحل به المرأة لهذا الزوج ولا تترتب عليه أحكام النكاح الشرعي.
الشيخ ابن عثيمين
* * *
[حكم إشهار الزواج في الكنيسية]
س - هل يجوز للمؤمن إشهار زواجه من الكتابية في الكنيسة وعلى يد قسيس بعد الزواج بها على سنة الله ورسوله في مكاتب الزواج الإنكليزية؟
ج- لا يجو للمؤمن أن يشهر زواجه من مسلمة أو كتابية في الكنيسة ولا على يد قسيس ولو كان ذلك بعد الزواج بها على سنة الله ورسوله، لما في ذلك مشابهة النصارى في شعار زواجهم، وتعظيم مشاعرهم ومعابدهم، واحترام علمائهم وعبادهم وتوقيرهم لقوله، - صلى الله عليه وسلم -، " من تشبه بقوم فهم منهم ". أخرجه الإمام أحمد بإسناد حسن.
اللجنة الدائمة
* * *
[أحكام الصداق]
[المغالاة في المهور]
س - بعض الناس هداهم الله يغالون في المهور ويطلبون عند تزويجهم بناتهم مبالغ كبيرة إضافة إلى بعض الشروط الأخرى فهل هذه الأموال التي تؤخذ حلال أم حرام؟
ج- المشروع تخفيف المهر وتقليله وعدم المنافسة في ذلك عملاً بالأحاديث الكثيرة الواردة في ذلك وتسهيلاً للزواج وحرصاً على عفة الشباب والفتيات ولا يوجد للأولياء اشتراط أموال لأنفسهم لأنه حق لهم في ذلك بل الحق للمرأة وحدها إلا الأب خاصة فله أن يشترط ما لا يضر بالبنت ولا يعوق تزويجها وإن ترك ذلك فهو خير وأفضل وقد قال الله - سبحانه