للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[هذه الهبة جائزة]

س - امرأة ورثت نصيبها من بعد أبيها المتوفي فأعطته لأخيها الشقيق علما بأن لها ٨ أولاد بين ذكور وإناث فهل تجوز مثل هذه الهبة شرعا وما مقدار نصيب أولادهما؟

ج - إذا كانت هذه المرأة المعطية بكامل صحتها فهي جائزة ولها أن تتصرف بمالها كيفما تشاء، فالأولاد ليس لهم الحق في هذاالإرث ما دامت الأم على قيد الحياة، فإذا ماتت فإن إرثه مقسم على حسب ما تطلبه الشريعة.

الشيخ ابن عثيمين

* * * *

[التفضيل في العطية]

س - هل يجوز لرب الأسرة أن يفضل بعض الورثة على البعض، نرجو من فضيلتكم الإفادة؟

ج- يجوز للإنسان أن يفضل بعض ورثته على بعض إذا كان هذا التفضيل في حالة صحته إلا في أولاده فإنه لا يجوز أن يفضل بعضهم على بعض إلا بين الذكر والأنثى، فإنه يعطي الذكر ضعف ما يعطي للأنثى لقول النبي، - صلى الله عليه وسلم -، " اتقوا الله واعدول بين اولادكم ". فإذا أعطى أحد أبنائه ١٠٠ درهم مثلا وجب عليه أن يعطي الآخرين على مئة درهم ويعطي البنات على ٥٠ درهماً. أول يرد الدراهم التي أعطاها لأبنه الأول ويأخذها منه، نعم لو فرض أن أولاده كلهم من الذكور والبنات كانوا قد بلغوا الرشد وسمحوا له بالتفضيل فإن هذا لا بأس به وهذا الذي ذكرناه في غير النفقة الواجبة، أما النفقة الواجبة فيعطي كلا منهم ما يستحق فلو قدر أن أحد أبنائه احتاج إلى الزواج وزوجه ودفع المهر لأن الأبن لا يستطيع دفع المهر فإنه في هذا الحال لا يلزم أن يعطي الأخرين مثل ما أعطى لهذا الذي احتاج على الزواج ودفع له المهر لأن التزويج من النفقة وبهذه المناسبة أود أن أنبه على مسألة يفعلها بعض الناس جهلاً يكون عنده أولاد قد بلغوا النكاح فيزوجهم ويكون عنده أولاد آخرون صغار فيوصي لهم بعد موته بمثل ما زوج به البالغين وهذا حرام ولا يجوز، لأن هذه الوصية

<<  <  ج: ص:  >  >>