الوضوء وآخره، فيبني على ما مضى، وهذا هو الأقرب، فإذا جاء الماء يبنون على ما مضى اللهم إلا إذا طال الوقت مدة طويلة يخرجها عن العرف يبدأون من جديد والأمر في هذا سهل.
الشيخ ابن عثيمين
* * *
[لا يجوز التيمم مع وجود الماء]
س أنا شاب أدرس وأتعرض لمواقف محرجة مع الاحتلامات الليلية، فأحيانًا يضايقني الوقت أو الموقف "خجلاً " ولا أستطيع الاغتسال فورًا. وأحيانًا أصلي مع الجماعة وأنا جنب وأعيدها بعد الاغتسال في وقت مناسب، وأحيانًا أتيمم بتراب طاهر وأتوضأ بعده ثم أصلي ولا أعيد الصلاة. لما سمعته عن قصة الصديق الذي يبيت عند صديقه ويحتلم فيتيمم إذا خاف من الشك. وأحياناً أخرى أحاول تأخير الصلاة إلى الظهر لكي أتمكن من الإغتسال فما رأيكم؟
ج يلزمك يا أخي الاغتسال من الاحتلام قبل الصلاة ولو تكرر الاحتلام كل ليلة فإنه من موجبات الاغتسال، فحيث كنت في البلاد والماء موجود متوفر فلا يسقط الاغتسال ولا يُعذر أحد بتركه، وقد تيسرت الأسباب لوجود دورات المياه في المساجد والدور والأسواق وغيرها، فيلزمك الاغتسال في كل حال ولا حياء في الدين، وإنما يباح التيمم عند فقد الماء لقوله تعالى {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ} . ولا حجة في قصة الصديق يبيت عند صديقه فيحتلم ويخاف الظن السيء فيتيمم، فذلك اجتهاد ممن أفتى بذلك ولعله في حالة خاصة فلا يجري على العامة. وعلى هذا فلا بد من الاغتسال، ولا يجوز تأخيره مع القدرة إلى الظهر ولا إلى وقت آخر مع التمكن التام كما لا يجزيء التيمم بحال مع وجود الماء إلا في شدة البرد إذا لم يجد ما يسخنه به، وخاف من الاغتسال الموت من البرد أو الضرر ونحوه فله التيمم بعد تخفيف ما يستطيع.
الشيخ ابن جبرين
* * *
[الزكام والتيمم]
س أنا مريض بزكام متواصل لم يفدني العلاج، فهل يصح التيمم؟ وما الحكم في حالة الجنابة؟