للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الذي استثناه في وصيته فلا يدخل في الخمس، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه.

اللجنة الدائمة

* * * *

[يجب تنفيذ الوصية على وفق ما أوصى به الموصي في حدود الثلث]

س - رجل يقول فرضت أملاك والدي على أخواتي في عام ١٣٧٣هـ وأصبح قسم كل واحدة ٧ قراريط وقد قامت واحدة منهن ونذرت بحصتها المذكورة على أولادي بيد أنها أوصت بوصية وهي اثنتان من البقر ينفق لحمهما على الفقراء والمساكين بعد وفاتها وقد كررت هذا النذر وهذه الوصية مراراً ثم إنها في عام ١٣٩٤هـ قدمت إلى رحمة الله، أرجو إفادتي عن النذر وجواز الوصية؟

ج - أما ما يتعلق بنذرها حصتها من إرثها من أبيها لأولادك فيمكنك إثباته عن طريق قاضي البلد التي فيها الملك.

وأما ما أوصت به من ذبح اثنين من البقر ينفق لحمها على الفقراء والمساكين بعد وفاتها فحيث توفيت يجب تنفيذ وصيتها على وفق ما أوصت به كما ذكر في السؤال إذا كانت ثابتة بالبينة الشرعية ولم تزد قيمة البقرتين على ثلث مالها. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبة وسلم.

اللجنة الدائمة

* * * *

[ضاعت الوصية بعد موت الموصي ثم وجدت بعد تقسيم التركة]

س - شخص يقول والدي مرض في عام ١٣٩١هـ وفي ٢٩ من شهر ذي القعدة من هذه السنة كتب ثلث ماله وقفا وجعله بيدي أنا خوفاً من أن مرضه هذا مرض لن يقوم بعده من الفراش ولكن قدرة الله - سبحانه وتعالى - جعله يعيش بعد أن شفي من هذا المرض أربع سنوات بعد المرض حيث أن الله - سبحانه وتعالى - اختاره في عام ١٣٩٥هـ، وأنا بعد كتابة الوصية وجعل الثلث بيدي وبعد أن شفى الله والدي اعتقدت أن الوصية قد التغت، وعند

<<  <  ج: ص:  >  >>