ذلك، وسؤالنا هو هل يجوز لنا إعفاءه من دفع ذلك المبلغ على أساس احتسابه من الزكاة التي سوف ندفعها هذا العام. ـ إن شاء الله تعالى ـ.
ج ـ الصحيح أنه لا يجوز إسقاط الدين الذي في ذمة الغريم عند اليأس منه أو تأخره. مع نية احتسابه من الزكاة، لأن الزكاة مال يدفع إلى الفقراء لفقرهم وحاجاتهم، لكن
لو أعطي من الزكاة فردها على أهلها وفاء لما في ذمته جاز ذلك.. إن لم يكن هناك قصد أو محاباة.
الشيخ ابن جبرين
***
[(نقل الزكاة)]
[حكم نقل الزكاة]
س ـ هل يجوز إخراج الزكاة وإرسالها إلى ناس مستحقين في بلد آخر، أي في بلدي، لأنني مغترب في المملكة العربية السعودية، أفيدونا، بارك الله فيكم.
ج ـ يجوز نقل الزكاة إلى غير بلد المال على الصحيح، لمصلحة راجحة كشدة فقر وفاقة، وقرابة مسلمين ذوي حاجة، ونحو ذلك، ولا يجوز على وجه المحاباة مع وجود من هو مستحقها، ومعرفة استحقاقه ثم حرمانه. فإن كان أهل البلد مشكوكاً في استحقاقهم مع التحقق من حاجة الأقارب في البلد البعيد، وشفقتهم وترقبهم لما ترسل إليهم فهم أولى، والصدقة عليهم صدقة وصلة
الشيخ ابن جبرين
***
[(أهل الزكاة)]
[دفع الزكاة للأخ الفقير]
س ـ لي أخ متزوج فقير وعليه دين، وأخت متزوجة من فقير وعليه دين، فهل يجوز لي دفع زكاة مالي إليهما بالكامل؟ إذا كانت الزكاة تغطي ديونهما، أو لهما جزء من زكاة المال.
ج ـ لا مانع من دفع الزكاة إليهما إذا كان مسلمين وعليهما دين، يغطي زكاتك لا يستطيعان قضاءه، لأنهما داخلان في قوله سبحانه (إنما الصدقات للفقراء والمساكين) . وبالله التوفيق.