[من ناب عن غيره في الرمي إضافة إلى نفسه يبدأ بنفسه أولا]
س إذا ناب المرء عن أبيه وأمه في رمي الجمار إضافة إلى نفسه فهل يلزمه ترتيب معين في الرمي أم أنه مخير في تقديم من يشاء؟.
ج إذا ناب الإنسان عن أمه وأبيه في الرمي لعجزهما أو مرضهما فإنه يرمي عن نفسه ثم يرمي عن والديه وإذا بدأ بالأم فهو أفضل لأن حقها أكبر ولو عكس فبدأ بالأب فلا حرج أما هو فيبدأ بنفسه ولا سيما إذا كان مفترضاً.
أما إذا كان متنفلاً فلا يضره سواء بدأ بنفسه أو بهما لكن إذا بدأ بنفسه هو الأفضل والأحسن ثم يرمي عن أمه ثم يرمي عن أبيه في موقف واحد في يوم العيد لكن في غير يوم العيد يكون الرمي بعد الزوال يرمي عن كل منهم إحدى وعشرين حصاة في كل جمرة ولو قدم بعضها على بعض فلا حرج ولو قدم رمي أبيه على أمه أو قدم رميهما على نفسه إذا كان متنفلاً أما إذا كان مفترضاً فيجب أن يبدأ بنفسه ثم يرمي عن والديه.
الشيخ ابن باز
***
[حكم التوكيل في السعي]
س ما حكم من عجز عن السعي في الحج أو العمرة وهل له أن ينيب من يسعى بدله أو يطوف مثلاً؟ وما الحكم إذا عوفي بعد فوات وقت الحج؟.
ج لا يصح أن يوكل من يطوف أو يسعى عنه بل يلزمه الطواف والسعي بنفسه ولو محمولاً على سرير أو على عربة فإن لم يستطع لقوة المرض بقيَ بإحرامه حتى يشفى ولو عدة أشهر إذا كان يرجى له الشفاء ولا يجوز له إلغاء الإحرام فإنه لا يبطل بالإبطال فإن أيس من زوال المرض فهو كالمحصر يذبح شاة ويطعمها مساكين الحرم ويتحلل لقوله تعالى (فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي) .
فإن لم يجد قيمة الشاة صام عشرة أيام ثم حل. فإن مرض قبل عرفة وفاته الوقوف فقد فاته الحج فعليه التحلل بعمرة والله أعلم.