للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب]

س - رضعت من امرأة مع أحد أبنائها ثم توفي زوجها فأكملت العدة وتزوجت من رجل آخر وأنجبت منه أبناء فهل أبناؤها من الرجل الأخير إخوان لي؟

ج- إذا كان الواقع كما ذكر في السؤال وكنت قد رضعت منها خمس رضعات أو أكثر حال كونك في الحولين فأولادها من الزوج الأول إخوة لك من أبيك وأمك من الرضاعة، وأولادها من الزوج الثاني إخوة لك من الأم فقط من الرضاعة لقول الله - سبحانه - لما ذكر المحرمات في سورة النساء في قوله - سبحانه - " حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم " ثم قال بعد ذلك " وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة ". ولقول النبي، - صلى الله عليه وسلم -، " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ". متفق على صحته.

الشيخ ابن باز

* * *

س - زوجتي وزوجة أخي أنجبتا أولاداً وكل منهما أرضعت أولاد الأخرى فهل يحل أن يتزوج أبناء أخي على بناتي أو العكس؟

ج- الرضاع محرم ما بلغ خمس رضعات فأكثر وكان في الحولين هذا هو الذي دلت عليه الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة، والرضعة هي أن يمسك الطفل الثدي ويرضع منه لبناً ثم يتركه للتنفس أو انتقال ونحو ذلك؛ فإذا عاد فرضعة أخرى وهكذا وبناء على ذلك فأي أبن من أبنائك رضع من زوجة أخيك ما سبق وصفه من الرضاع فلا يجوز له أن يتزوج من بنات أخيك لأنه يكون أخاً لهن من الرضاع، وقد قال الله - تعالى - " حرمت عليكم أمهاتكم إلى أن قال وأخواتكم من الرضاعة ". وهكذا الكلام في أبناء أخيك بالنسبة لبناتك، أما إذا كان الرضاع أقل من خمس وكان بعد الحولين فلا يكون هذا مانعاً من الزواج، وأي بنت من بناتك رضعت من زوجة أخيك ما سبق وصفه من الرضاع فلا يجوز لأي واحد من أبناء أخيك أن يتزوجها لأنها أخته من الرضاع، وكذلك من رضعن من بنات أخيك من زوجتك لا يجوز لأي واحد من أبنائك أن يتزوجها.

اللجنة الدائمة

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>