ج الميتة محرمة بقوله تعالى (حرمت عليكم الميتة) . وإذا كانت محرمة فلا يجوز بيعها ولا شراؤها وثمنها حرام ولا يجوز للإنسان أن ياكل منها إلا في حالة الاضطرار فإنَّ الله لما ذكر المحرمات في سورة المائدة ومنها الميتة قال بعد ذلك (فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم) .
لكن بستثنى من ذلك ميتة الجراد والسمك فلا حرج في بيعها لأن الله أباح من السمك والجراد الحي والميت لقول الله تعالى (أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم وللسيارة) . وقول النبي صلى الله وعليه وسلم في البحر ((هو الطهور ماؤه الحل ميتته)) ، ولما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ((أحل لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالكبد والطحال)) . .
اللجنة الدائمة
***
[حكم بيع الدم]
س ما حكم بيع الدم وهل يجوز أخذ العوض المبذول عنه أم لا؟
ج الدم نجس لا يجوز استعماله ولا تناوله لعلاج ولا لغيره سواء استعمل عن طريق الفم أو عن طريق الشرايين أو غير ذلك لعموم الأحاديث الواردة بالمنع من التداوي بالنجس والمحرم ومنه حديث أم الدرداء قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((إن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تداووا بحرام)) . رواه أبو داود. . وقال ابن مسعود في المسكر ((إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم)) . ذكره البخاري لكن إذا وصل بالإنسان المرض إلى حالة الاضطرار وخشي على نفسه الهلاك إن لم يستعمل الدم فالضرورات تبيح المحظورات. . قال تعالى (فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم) . فإذا بلغ الحال بالمريض إلى خوف التلف على نفسه جاز نقل الدم له بل ربما يجب لإنقاذ النفس وأما أخذ العوض عن ذلك فلا يجوز لأن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه وروي أبو داود وابن أبي شيبة من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ((لعن الله اليهود حرم الله عليهم الشحوم فجملوها وباعوها وأكلوا ثمنها)) . فإن تعذر حصوله على دم بلا عوض جاز له أخذه بعوض وحرم أخذ العوض على باذله، وعليه حصل التوقيع. .
اللجنة الدائمة
***
[حكم شراء البضائع التي لا يعرف أصحابها والبضائع التي اختلط حلالها بحرامها]
السؤال الأول شخص يقول هناك بضائع تدخل المزادات العلنية بحكم أنه لم يستدل على