للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإذا كنت لا ترضى أن يفعل بك الناس هذا فيكف تسوغ لنفسك أن تفعله بغيرك وعلى هذا فلا يجوز للإنسان أن يفعل مثل هذا الفعل حتى يبين للمشتري ويقول له أن هذا قد استعمل استعمالاً خفيفاً أو ما أشبه ذلك.

الشيخ ابن عثيمين

***

[حكم خلط الذهب بعضه مع بعض في المصنع عند الصهر]

س ما الحكم في من سلم ذهبه لمصنع الذهب ليصنعه فربما اختلط ذهبه مع ذهب غيره حال صهر الذهب في المصنع ولكن عند استلامه من المصنع يستلمه بنفس الوزن الذي سلمه؟

ج يجب على المصنع ألا يخلط أموال الناس بعضها ببعض وأن يميز كل واحد على حدة وإذا كان عيار الذهب يختلف أما إذا كان عيار الذهب لا يختلف فلا حرج لأنه لا يضر.

س وهل يلزم تسديد أجرة الصنيع عند استلام الذهب أو نعتبره حساباً جارياً؟.

ج لا يلزم أن يسدد لأن هذه أجرة على عمل، فإن سلمها حال القبض فذاك وإلا متى سلمها صح.

الشيخ ابن عثيمين

***

[إذا اشترط البائع على المشتري أن يشتري منه جديدا إذا باعه قديما]

س ما الحكم في أن بعض أصحاب محلات الذهب يشترط على البائع للذهب المستعمل أن يشتري منه جديداً؟

ج هذا لا يجوز، لأن هذا حيلة على بيع الذهب بالذهب مع التفاضل والحيل ممنوعة في الشرع لأنها خداع وتلاعب بأحكام الله.

الشيخ ابن عثيمين

***

[هذا العمل بأس به]

س ما رأي فضيلتكم حيث أن بعض المشترين للذهب يسأل عن سعر الذهب الجديد ثم إذا علم بسعره قام وأخرج ذهباً مستعملاً معه وباعه استلامه الدراهم يقوم ويشتري بضاعة جديدة؟.

ج هذا لا بأس به إذا لم يكن هناك اتفاق ومواطأة من قبل، إلا أن الإمام أحمد ــ رحمة الله ــ يرى أنه في مثل هذه الحال أن يذهب ويطلب من جهة أخرى فيشتري منها فإن لم يتيسر ذلك رجع

<<  <  ج: ص:  >  >>