للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كان قصده إيقاع الطلاق بزوجته إن لم يشتر الحاجة فإنه يقع عليها الطلاق، وينبغي للمؤمن تجنب استعمال الطلاق في مثل هذا التعليقات لأن كثيراً من أهل العلم يوقع عليه الطلاق بذلك مطلقاً، وقد أمر النبي، - صلى الله عليه وسلم -، " من أتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ". متفق على صحته.

الشيخ ابن باز

* * *

[قال لامرأته إن خرجت فلا ترجعي يريد منعها]

س - قلت لزوجتي إذا خرجت من البيت دون إذني فلا ترجعي، وكنت أقصد بذلك منعها من الخروج ولم أفكر حينها بطلاق أو نحوه، والآن أخشى أن تضطر زوجتي للخروج وقد لا أعلم بخروجها فهل ما جرى هو يمين وأستطيع تكفيرها الآن؟ أم ماذا يلزمني؟ أفيدوني أفادكم الله.

ج- هذا الكلام في حكم اليمين ومتى خرجت فعليك كفارة يمين ولا يقع عليها طلاق بذلك، وإن كنت قد نويت حين صدور هذا الكلام إلا بإذنك فإنه لا كفارة عليك إذا أذنت لها لقول النبي، - صلى الله عليه وسلم -، إنما الأعمال بالنيات ". وقوله، - صلى الله عليه وسلم -، " المسلمون على شروطهم ".

الشيخ ابن باز

* * *

[قال لها إن فعلت كذا فأنت محرمة ناسية]

س - اشترى رجل جهاز تليفزيون وقال لزوجته إذا فتحت التليفزيون على أي برنامج غير ديني فأنت محرمة على ثم دخل فوجد التلفزيون يعرض تمثيلية، فسألها عن ذلك فقالت نسيت إغلاقه بعد البرنامج الديني، فما الحكم؟

ج- إذا كان الواقع كما ذكر من أنها نسيت إغلاقة بعد البرنامج الديني فلا يحنث الزوج لكن قوله لزوجته إبتداء إن فتحت.. فأنت محرمة علي لا يجوز بل هو اعتداء على حق الله لأن التحريم والتحليل إلى الله وحده، قال - تعالى - " يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات

<<  <  ج: ص:  >  >>