للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليك (ياأيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه) ، ولما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اشترى طعاماً من يهودي إلى أجل ورهنه درعا من حديد. ولا ربا في ذلك إن شاء الله ولو زادت قيمة السلعة المبيعة عن قيمتها التي تساويها وقت البيع.

اللجنة الدائمة

***

[حكم أخذ العامل نسبة من الربح]

س لي صديق فتح منجرة صغيرة واستقدم عاملاً من خارج المملكة ليعمل بها واتفق معه على راتب شهري قدره ألف ريال وعند وصول العامل إلى المملكة ألغى الطرفان الإتفاق الأول واتفقا مرة ثانية على أن يقوم صاحب المنجرة بتجهيزها بالمعدات والأدوات وكل ما يلزمها على حسابه الخاص وأن يقوم العامل بالعمل فيها ويأخذ نصف الربح ويبقي رأس المال أي المحل بمعداته لصاحب العمل وقد ارتفع دخل العامل إلى ألف وخمسمائة ريال فهل هذا جائز شرعاً؟

ج لا حرج في هذا الاتفاق الأخير، وهو أن يأخذ العامل جزءاً مشاعاً معلوماً من الربح كالنصف ونحوه والباقي لمالك المنجرة مع الأصل.

الشيخ ابن باز

***

[لا تبع ما ليس عندك]

س ما حكم بيع المداينات بطريقة بيع وشراء البضائع وهي في مكانها وهذه الطريقة هي المتبعة عند البعض في مدايناتهم في الوقت الحاضر؟..

ج لا يجوز للمسلم أن يبيع سلعة بنقد أو نسيئة إلا إذا كان مالكاً لها وقد قبضها لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لحكيم بن حزام ((لا تبع ما ليس عندك)) ، وقوله صلى الله عليه وسلم، في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ((لا يحل سلف وبيع ولا بيع ما ليس عندك)) رواه الخمسة بإسناد صحيح، وهكذا الذي يشتريها، ليس له بيعها حتى يقبضها أيضاً للحديثين المذكورين.

ولما رواه الإمام أحمد وأبو داود، وصححه ابن حبان والحاكم عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم.

وكما روى البخاري في صحيحة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال (لقد رأيت الناس في عهد

<<  <  ج: ص:  >  >>