ج هذا المني الذي يخرج بعد البول هوالوَدي المشهور، وحيث إنه يخرج بعدالبول ويسيل سيلاناً فإنه لا يوجب الاغتسال وإنما ينقض الوضوء فيلزم غسل الذكر بعده والوضوء، ولا يجب الإغتسال. وإنما يجب الغسل بخروج المني دفقاً بلذة لابدونها؛ والدفق هو أن يندفع اندفاعاً قوياً لا كخروج البول الذي يسيل ويتقاطر، فلا يضرك خروجه هكذا.
ابن جبرين
* * *
[إذا حضر الماء بطل التيمم]
س في ذات يوم احتلمت وكان يومًا شديد البرد وذهبت للمدرسة وتعفرت وصليت، ثم رجعت إلى البيت ولم أغتسل، فما الحكم؟ أفيدوني، جزاكم الله خيرًا.
ج أما بالنسبة لما مضى فإن عليه إعادة الصلاتين اللتين صلاهما بدون غسل من الجنابة لأنه في البلد ويستطيع الحصول على الماء، وأما بالنسبة له إذا استيقظ وخاف من البرد فإنه يتيمم ولكنه إذا وجد ما يُسخّن به الماء فيجب عليه الغسل، ولو كان في سفر وليس عنده ما يسخّن فإنه يتيمم ولا شيء عليه، فإذا وجد الماء فإنه يغتسل.
الشيخ ابن عثيمين
* * *
[لحم الإبل ينقض الوضوء]
س سؤال عن لحم الإبل وهل ينقض الوضوء؟ وقد ورد حديث الذي خرجت منه رائحة فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، بأن يتوضأ الحاضرون جميعًا، وقد درسنا في الابتدائية أنه ينقض الوضوء.
ج هذه القصة لا أصل لها إطلاقًا، وهي كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، ويستطيع الرسول عليه السلام أن يقول من أحدث فليتوضأ في تلك الساعة، ولا يلزم الأمة عامة لجهالة المحدث، والصواب وجوب الوضوء من لحم الإبل قليلاً أو كثيرًا. نيئًا أو مطبوخاً من جميع أجزاء البدن لعموم قوله صلى الله عليه وسلم " توضؤوا من لحوم الإبل ". وسأله رجل فقال يا رسول الله أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال " إن شئت ". قال أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال " نعم ". فلما وكل الوضوء من لحم الغنم إلى مشيئته دل على أن الوضوء من لحم الإبل ليس راجعًا إلى مشيئته، وهذا هو معنى وجوب الوضوء من لحم الإبل.