تعيدي الوضوء والصلاة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم " إذا فسا أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة ". رواه أهل السنن بإسناد حسن، ولقوله صلى الله عليه وسلم " لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ " متفق على صحته، إلا إذا كان الحدث معك دائما، فإن عليك أن تتوضئي للصلاة إذا دخل الوقت، ثم تصلي - ما دام الوقت - الفرض والنفل ولا يضرك ما خرج منك في الوقت؛ لأن هذه الحال حالة ضرورة يعفى فيها عما يخرج من صاحب الحدث الدائم إذا توضأ بعد دخول الوقت؛ لأدلة كثيرة منها قوله سبحانه {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} ، ومنها حديث عائشة رضي الله عنها في قصة المستحاضة حيث قال لها النبي صلى الله عليه وسلم " ثم توضئي لوقت كل صلاة ". أما القراءة فلا حرج عليك أن تقرئي عن ظهر قلب، وإن كنت على غير طهارة، إلا في حال الجنابة فلا تقرئي حتى تغتسلي، وليس لك مس المصحف إلا على طهارة من الحدث الأكبر والأصغر، إلا إذا كان الحدث دائما، فإنه لا حرج عليك إذا توضأت لوقت كل صلاة أن تصلي، وتقرئي من المصحف وعن ظهر قلب؛ لما تقدم في حكم الصلاة. وفق الله الجميع.
الشيخ ابن باز
* * *
[لمس المرأة لا ينقض الوضوء]
س ما حكم الشرع في لمس الرجل للمرأة الأجنبية باليد دون حائل، هل ينقض الوضوء أم لا؟ وما المقصود بالمرأة الأجنبية؟
ج لمس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقًا في أصح أقوال أهل العلم؛ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قبّل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ. وليس للمرأة أن تصافح أحدا من الرجال غير محارمها، كما أنه ليس للرجل أن يصافح امرأة من غير محارمه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم " إني لا أصافح النساء "، ولما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبايع النساء بالكلام فقط قالت (وما مست يده يد امرأة قط) . وقد قال الله سبحانه {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} ، ولأن مصافحة النساء للرجال ومصافحة الرجال للنساء من غير المحارم من أسباب الفتنة للجميع، وقد جاءت الشريعة الإسلامية الكاملة بسد الذرائع المفضية إلى ما حرم الله. ومما تقدم يعلم أن المرأة الأجنبية هي التي ليس بينها وبين الرجل ما يحرمها عليه بنسب