أبو أسيد بانبه فاحتمل من على فخذ النبي، - صلى الله عليه وسلم -، فقال رسول الله، - صلى الله عليه وسلم -، أين الصبي؟ فقال أبو أسيدج قلبناه يا رسول اله فقال ما أسمه قال فلان قال لا ولكنه اسمه المنذر.
وفي صحيح مسلم من حديث سلميان بن المغيرة عن ثابت عن أنس قال رسول الله، - صلى الله عليه وسلم -، ولد في الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم " الحديث " وروى أحمد وأهل السن عن سمرة رضي الله عنه قال، قال رسول الله، - صلى الله عليه وسلم -، {كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى فيه ويحلق رأسه} قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة
* * * *
[حكم الأحتفال لتسمية المولود]
س - هل يجوز اجتماع الأحباب والجيران والأصدقاء في تسمية المولود أم أن ذلك الاحتفال بدعة وكفر؟
ج- لم يكن الاحتفال لتسمية المولود من سنة النبي، - صلى الله عليه وسلم -، ولم يحصل من أصحابه في عهده، فمن فعله على أنه سنة إسلامية فقد أحدث في الدين ما ليس منه، وكان ذلك منه بدعتة مردودة لقول رسول الله، - صلى الله عليه وسلم -، {من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد} ولكنه ليس كفراً، أما من فعله على سبيل الفرح والسرور أو من أجل تناول طعام العقيقة لا على أنه سنة فلا بأس، وقد ثبت عنه، - صلى الله عليه وسلم -، ما يدل على مشروعية ذبح العقيقة في اليوم السابع وتسمية المولود.