س - طفل تربى في بيت عمه، ورضع من زوجة عمة الأول، وبعد فترة تزوج عمه من زوجة ثانية وأنجبت منه طفلة فهل يجوز لهذا الطفل (عندما يكبر) أن يتزوج من بنت عمه من الزوجة التي لم يرضع منها؟
ج- إذا كان الطفل المذكور ارتضع من زوجة عمه خمس رضعات أو أكثر حال كوهنه في الحولين فإنه يكون بذلك ابن عمه من الرضاع ويكون جميع أولاده عمه من جميع زوجاته إخوة من الرضاع ذكورهم وإنائهم.
وبذلك تعلم أنه يحرم على الطفل المذكور نكاح الإبنة المذكورة لكونها أخته من أبيه من الرضاع إذا كان الواقع ما ذكرنا وقد قال الله - سبحانه - في كتابه المبين لما ذكر المحرمات " وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخوانكم من الرضاعة ".
وقد قال النبي، - صلى الله عليه وسلم -، " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ". متفق على صحته.
الشيخ ابن باز
* * *
[حدود التحريم في الرضاع]
س - هناك امرأتان الأولى عندها ولد، والثانية عندها بنت، والحاصل أنهم تراضعوا فمن من إخوان المتراضعين يحل الثاني؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً؟
ج- إذا أرضعت امرأة طفلاً خمس رضعات معلومات في الحولين أو أكثر من الخمس صار الرضيع ولداً لها ولزوجها صاحب اللبن، وصار جميع أولاد المرأة من زوجها صاحب اللبن ومن غيره إخوة لهذا الرضيع وصار أولاد الزوج صاحب اللبن من المرضعة وغيرها إخوة للرضيع، فصار إخوتها أخوالاً له، وإخوه الزوج صاحب اللبن أعماماً له، وصار أبو المرأة جداً للرضيع، وأمها جدة للرضيع، وصار أبو الزوج صاحب اللبن جداً للرضيع، وأمة جدة للرضيع لقول الله - جل وعلا - في المحرمات من سورة النساء " وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة ". وقول النبي، - صلى الله عليه وسلم -، " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ". ولقوله، عليه الصلاة والسلام " لا رضاع إلا في الحولين ". ولما ثبت في صحيح