للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بحاجاته وإن شاء باعه بثمنه، وإن شاء أعتقه لوجه الله - عز وجل - وهو عمل تطوعي أو أعتقه بكفارة ككفارة القتل أو كفارة الوطء في رمضان، أو كفارة الظهار أو كفارة اليمين، ويقول النبي، - صلى الله عليه وسلم -، " أي امرئ مسلم أعتق امرءاً مسلماً اعتق الله بكل عضو منه عضواً من النار ".

* * *

[القسامة]

هل الورثة هم الذين يحلفون إيمان القسامة؟

الحمد لله وحدة والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد وآله وصحبه، وبعد

ففي الدورة الثامنة لمجلس هيئة كبار العلماء المنعقدة بمدينة الرياض في النصف الأول من شهر ربيع الآخر عام ١٣٩٦هـ اطلع المجلس على ما سبق أن أجله من الدورة السابعة إلى الدورة الثامنة من بحث القسامة، هل الورثة هم الذين يحلفون أيمان القسامة أو أن العصبة بالنفس هم الذين يحلفون ولو كانوا غير وراثين إذا كانوا ذكوراً بالغين عقلاء؟

وبعد استماع المجلس ما سبق أن أعد في ذلك من أقوال أهل العلم وأدلتهم ومناقشتها وتداول الرأي، قرر المجلس بالأكثرية أن الذي يحلف من الورثة هم الذكور البالغون العقلاء ولو واحداً سواء كانوا عصبة أو لا، لما ثبت في الصحيحين من حديث سهل بن أبي حثمة في قصة قتل اليهود لعبد الله بن سهل أن الرسول، - صلى الله عليه وسلم -، قال لحويصة ومحيصة وعبد الرحن بن سهل " تحلفون وتستحقون دم صاحبكم "؟ قالوا لا. وفي رواية " يقسم منكم خمسون رجلاً ". ولأنها يمين في دعوى حق فلا تشرع في حق غير المتداعين كسائر الأيمان. وبالله التوفيق، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

هيئة كبار العلماء

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>