للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بحسبه، ولهذا منعت الشريعة بيع المكره بغير حق، ومن تلقى الركبان، وبيع الحاضر للبادي إلا بشروط معلومة ونحو ذلك. فعلى المسلمين أن يتراحموا فيما بينهم فإن مر رَحِم رُحِم. .

اللجنة الدائمة

***

[حكم الدينة]

س أراد رجل الزواج وليس عنده ما يكفي مبلغ الصداق فذهب إلى صاحب تجارة ليستدين منه فقال له صاحب التجارة أبيعك سيارة بسبعة عشر ألف ريال سعودي ديناً تدفعها كاملة عند نهاية السنة. فهل هذا ربا؟ مع العلم أن قيمة السيارة نقداً عشرة آلاف وخمسمائة ريال سعودي فقط، وهذه السيارة هي التى اشترط عليها وهي محور الاشتراط ما بين هذا البائع ومن يريد الزواج.

ج إذا كان الواقع كما ذُكِر من شراء شخص من آخر سيارة لأجل بثمن أكثر مما تباع به نقداً عاجلاً ليبيعها المشتري إلى من شاء سوى من باعها عليه ومن في حكمه فليس ربا، بل هو عقد بيع صحيح جائز. أما إذا اشترى السيارة مثلاً من شخص لأجل على أن يردها عليه بثمن عاجل أقل مما اشتراها به فذلك بيع نقد بنقد مع التفاضل وهو الربا الذي حرمه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم والعقد على السيارة صوري قصد به الخداع والاحتيال على الربا وأكل الأموال بالباطل، وكذا لو باع المشتري السيارة على شخص عرف أنه تابع للبائع الأول في عمله أو شخص وسيط تواطأ معه لتعود السيارة في النهاية إلى البائع الأول فكل هذا من الخداع، والاحتيال على الربا.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.

اللجنة الدائمة

***

[مسألة التورق]

س نسمع من الذين يذاكرون في المساجد أن البيع والشراء بالنسيئة حرام فما رأيكم فيمن اشترى مالاً ودفع قيمته وقبضه من صاحبه ثم أتى إليه رجل ثان واشتراه بأكثر من قيمته إلى الحول؟

ج بيع المال إلى أجل بثمن أكثر من ثمنه حالاًّ يعرف عند أهل العلم بمسألة التورق، والمقدم عند الحنابلة أنَّها جائزة قال شيخ الإسلام ابن تيمية (إذا لم يكن للمشتري إلى السلعة حاجة في الذهب والورق، يشتري السلعة لبيعها بالعين التي احتاج إليها، فإنْ أعاد السلعة إلى البائع فهو

<<  <  ج: ص:  >  >>