س - أنا رجل متزوج منذ سنين ولي عدد من الأولاد وسعيد في حياتي العائلية، ولكنني أشعر أني بحاجة إلى زوجة أخرى، لأنني أريد أن أكون مستقيماً، وزوجة واحدة لا تكفيني حيث لدى كرجل طاقة تزيد عن طاقة المرأة، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فأنا أريد زوجة فيها شروط معينة ليست متوفرة في زوجتى التي معي، ولأنني لا أريد أن أقع في الحرم، وفي نفس الوقت أجد صعوبة في الزواج من امرأة أخرى بحكم العشرة، ولأن زوجتي التي لم أر منها مكروها ترفض الزوجة الثانية رفضاً مطلقاً، فماذا تنصحوني؟ وبماذا تنصحون زوجتي لكي تقتنع؟ وهل يحق لها أن ترفض رغبتي في الزواج، خاصة وأنني سوف أعطيها كامل حقوقها، ولدي مقدرة مالية والحمد لله على الزواج؟ أرجو الإجابة بالتفصيل لأن هذا الأمر يهم كثيراً من الناس؟
ج- إذا كان الواقع هو ما ذكرته في السؤال فإنه يشرع لك أن تتزوج زوجة ثانية وثالثة ورابعة حسب قدرتك وحاجتك لإحصان فرجك وبصرك إذا كنت قادراً على العدل عملاً بقول الله - عز وجل - " وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانحكوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة ". الآية. وقول النبي، - صلى الله عليه وسلم -، " يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء ". متفق على صحته، ولما في ذلك من التسبب في كثرة النسل، والشريعة تهدف لكثرة النسل، وتدعو إلى ذلك لقول النبي، - صلى الله عليه وسلم -، " تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة ". والمشروع للزوجة ألا تمانع في ذلك، وأن تسمح لك بالزواج، وعليك أن تحرص على تمام العدل والقيام بكل ما يلزم لهما جميعاً، وهذا كله من باب التعاون على البر والتقوى، وقد قال الله - سبحانه وتعالى - " وتعاونوا على البر والتقوى ". وقال النبي، - صلى الله عليه وسلم -، " والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ". وأنت أخوها في الله وهي أختك في الله، والمشروع لكما جميعاً التعاون على الخير، وفي الحديث الصحيح المتفق عليه عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، قال " من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ". ولكن ليس رضاها شرطا في جواز التعدد وإنما ذلك