للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[طلقها ثم راجعها دون إشهاد أو رجوع إلى المحكمة]

س - طلقت زوجتي مرة واحدة ولم تغادر البيت مع بعض وذلك بدون الرجوع إلى أي من علماء الدين أو إلى المحكمة ولم يكن أيضاً على رجعتنا شاهد هل ما فعلناه صحيح؟

ج- نعم إذا راجع الرجع زوجته بجماع أو بقوله راجعتك أو أمسكتك. صحت الرجعة فإذا جامعها بنية الرجعة أو قال لها راجعتك حصل المقصود بذلك إذا كان الطلاق طلقة واحدة أو طلقتين فقط، أما إذا طلقها الأخيرة الثالثة حرمت عليه حتى تنكح غيره.

الشيخ ابن باز

* * *

[الرجعة صحيحة دون الإشهاد]

س - رجل تزوج امرأة وبعد مدة طلقها وبعد ذلك راجعها دون شهود لتلك المراجعة، وقد حذرته الزوجة من الاقتراب منها مخالفة الحرام، لكنه أخبرها أنه أشهد الله على ذلك، وكفى بالله شهيداً، فهل يجوز ذلك؟

ج- الرجل إذا طلق زوجته ثم راجعها قبل انقضاء عدتها فإن الرجعة تصح وتعود الزوجة إلى عصمته، والإشهاد على الرجعة اختلف فيه أهل العلم فمنهم من قال إنه واجب، ومنهم من قال إنه سنة، والذي يظهر أنه ليس بواجب، وإنما هو سنة وبناء على ذلك فإن الزوجة تعود إلى عصمة زوجها إذا راجعها في العدة سواء أشهد أم لم يشهد، لكن تمام مراجعته في الإشهاد، وأما تحذير المرأة لزوجها مخافة الحرام فإني أطمئنها أن ذلك ليس بحرام إن شاء الله، وأما قول الرجل إنه أشهد الله على ذلك فإن الله شهيد على كل شيء ولكن الإشهاد الذي أمرنا الله به أن تشهد ذوي عدل منا.

الشيخ ابن عثيمين

* * *

[المعيار في صحة المراجعة العدة وليس الزمن]

س - طلقت زوجتي وبعد ثلاثة أشهر وعشرين يوماً أرجعتها، وبعد رجوعها لي حملت

<<  <  ج: ص:  >  >>