س - قرأت في بعض الكتب أن المتعة حلال والدليل على ذلك قوله - تعالى - " فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن ". النساء. وإنما حرمت المتعة بعد وفاة النبي، - صلى الله عليه وسلم -، وأغلب الظن أن عمر حرمها، وكان الخليفة الرابع على بن أبي طالب - رضي الله عنه - يقول " لولا أن عمر حرم المتعة ما زنا إلا شقي فما صحة هذا الخبر؟
ج- كانت حلالاً في أول الإسلام، لأنهم حديثوا عهد بكفر، فأبيحت لتأليفهم ثم حرمها النبي، - صلى الله عليه وسلم -، زمن الفتح إلى يوم القيامة، وليس عمر هو الذي حرمها وإنما عمر نهى عن متعة الحج، فغلط عليه بعضهم فأما المنقول عن علي فإنما أشاعه الرافضة كذباً وزوراً، فأما الآية فهي في النكاح، والأجور هي المهور كقوله " وآتوا النساء صدقاتهن " الآية، والله أعلم.
الشيخ ابن جبرين
* * *
[حكم الزواج بنية الطلاق]
س - أريد السفر إلى الخارج بقصد الدراسة فهل يجوز أن أتزوج بنية الطلاق عند العودة دون أن أعلمهم بتلك النية؟
ج- لا حرج في ذلك إذا تزوج في محل السفر وفي نيته أنه يطلقها إذا أراد الرجوع عند جمهور أهل العلم. بعض العلماء قد توقف في هذا وخشي أن يكون من باب نكاح المتعة، ولكنه ليس كذلك، لأن نكاح المتعة يشرط فيه مدة معلومة، يتزوج على أنه يطلقها بعد شهر أو شهرين أي أنه لا نكاح بينهما بعد شهر أو شهرين، هذا هو نكاح المتعة. أما زواج مطلق ليس فيه شرط لكن في نيته أن يطلقها عند سفره من البلاد هذا لا يجعلها متعة لأنه قد يطلقها وقد يرغب فيها، فليس هذا من باب نكاح المتعة على الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم، والناس قد يحتاجون إلى هذا لأن الإنسان قد يخشى على نفسه الفتنة فيسهل