للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المذكورة لم تؤد فريضة الحج وبعض الورثة يفضل أن يكلف من يحج عنها قبل توزيع الفروض، والبعض مهم لا يوافق على ذلك إلا بعد الاستفتاء ومعرفة الوجه الشرعي ونحن في انتظار الإجابة.

وبعد دراسة اللجنة للسؤال أجابت بما يلي

ج - إذا كان الأمر كما ذكر فيدفع من تركتها ما يكفي للحج والعمرة لمن يحج عنها ويعتمر إذا كانت قاردة على الحج في حياتها، أما إن كانت فقيرة فلا حج عليها ولا عمرة. وما بقى بعد ذلك يقضي دينها منه إن كان عليها دين، ثم تنفذ وصيتها الشرعية إن كانت موصية وما بقى بعد ذلك فمسألته من اثنين للزوج النصف، والباقي للأب ولا شيء لإخوتها لأن الأب يسقطهم، وأما ابنتها التي توفيت قبلها فلا ترث من أمها لأن من شروط الإرث تحقق وجود الوارث حين موت المورث وهو مفقود هنا، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.

اللجنة الدائمة

* * * *

[لا يرث المسلم الكافر]

س - أسرة تتكون من أب وأم ولهم ثمانية أشخاص أربعة رجال وأربع إناث، وكانوا جميعاً نصارى وقد أسلم منهم ثلاثة أولاد وبنت وتوفي والدهم وترك ثروة كبيرة تقدر بحوالي ١٨ مليون ريال سعودي، فهل الأبناء الذين أسلموا س ٠ سس

لهم الحق أن يرثوا من والدهم الذي مات كافراً؟

ج - إذا كان الأمر كذلك فإن الأولاد المسلمين الذين مات أبوهم وهو على الكفر فإنهم لا يرثون، والأصل في ذلك ما رواه البخارث ومسلم عن أسامة بن زيد - رضي الله عنه - قال " لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم ". وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.

اللجنة الدائمة

<<  <  ج: ص:  >  >>