للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أمك مع أبيك، فإن كانت تحت زوج آخر غير أبيك فهي تكون أختا لك من أمك من الرضاع ولجميع أولادها من جميع أزواجها لقول الله - سبحانه - في بيان المحرمات من سورة النساء " وأمهاتكم اللاتي أرضعتكم وأخواتكم من الرضاعة ". ولقول النبي، - صلى الله عليه وسلم -، " يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب ". متفق على صحته.

الشيخ ابن باز

* * *

[صفة الرضعات الخمس]

س - ما صفة الرضعات الخمس التي بها يكون الطفل أخاً لأبناء المرضعة؟

ج- القول الوسط أن الرضعة الواحدة هي أن يمسك الثدي بفمه ويمتص منه ثم يتركه سواء روي أم لا وسواء تركه من نفسه أو نزعته المرأة من فمه أو نقله إلى الثدي الثاني فالرضاعة هي إمساكه ثم تركه فمتى ذلك خمس مرات أصبح الطفل ابنا للمرضعة ولو لم يشبع من الخمس، ولو كانت كلها في مجلس واحد وقيل إن الرضعة هي الشبع والأول أشهر.

الشيخ ابن جبرين

* * *

[أخته من الرضاع هل تكون أختا لجميع إخواته؟]

س - شخص ترتيبه الثالث في إخوته ورضع مع بنت من أسرة أخرى، فهل هذه البنت تعتبر أختاً لجميع إخوته سواء الصغار منهم والكبار أم لا؟ وكذلك إخوتها من أم أخرى؟

ج- الرضاع الذي يحصل به التحريم هو ما بلغ خمس رضعات فأكثر، وكان في الحولين لقوله - تعالى - " والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ".

ولما ثبت عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت " كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات هي أن يمتص الطفل بخمس معلومات فتوفي رسول الله، - صلى الله عليه وسلم -، والأمر على ذلك ". والرضاعة هي أن يمتص الطفل اللبن من الثدي ثم يتركه لتنفس أو انتقال ونحو ذلك، فإذا عاد فرضعه أخرى وهكذا، إذا ثبت أن الشخص رضع من أم البنت أو من لبن زوجة لأبيها

<<  <  ج: ص:  >  >>