للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم انتقال المعتدة للوفاة من بيت زوجها المتوفي إلى بيت أهلها]

س - تزوجت امرأة من رجل ثم توفي عنها وليس له منها أولاد ولا يوجد في بلد الزوج أقارب لها فهل يجوز لها أن تنتقل من بلد زوجها إلى بلد وليها لتقضي مدة الحداد عنده أم لا؟

ج- يجوز لهذه الزوجة أن تنتقل إلى بيت وليها أو إلى أي جهة أخرى تأمن على نفسها فيها لتقضي بقية مدة حدادها على زوجها إذا خافت على نفسها أو انتهاك حرمتها ولم يوجد عندها من يحافظ عليها، أما إذا كانت في أمن من الاعتداء عليها وإنما تريد أن تكون قريبة من أهلها فلا يجوز لها الانتقال بل عليها أن تمكث في مكانها حتى تقضي مدة حدادها، ثم تسافر مع محرمها إلى حيث تريد.

وصلي الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة

* * *

[ما يجب أن تجتنبه المحادة]

س - ما هي الأحكام التي يجب أن تلتزم بها من مات عنها زوجها؟

ج- المحادة جاء في الأحاديث، ما ينبغي أن تمتنع عنه، وهي مطالبة بأمور خمسة

الأمر الأول لزوم بيتها الذي مات زوجها، وهي ساكنة فيه تقيم فيه حتى تنتهي العدة، وهي أربع أشهر وعشر، إلا أن تكون حبلى، فإنها تخرج من العدة بوضع الحمل، كما قال الله - سبحانه وتعالى " وأولات الأحمال أجعلهن أن يضعن حملهن ". ولا تخرج منه إلا لحاجة أو ضرورة كمراجعة المستشفى عند المرض وشراء حاجتها من السوق كالطعام ونحو ذلك، إذا لم يكن لديها من يقوم بذلك، وكذلك لو انهدم البيت، فإنها تخرج منه إلى غيره، أو إن لم يكن لديها من يؤنسها وتخشى على نفسها، لا بأس بذلك عند الحاجة.

الأمر الثاني ليس لها لبس الجميل من الثياب لا أصفر ولا أخضر ولا غيره، بل الثياب غير جميلة، هكذا أمر النبي، - صلى الله عليه وسلم -.

<<  <  ج: ص:  >  >>